2 ـ 196) (1). ـ: «أما الظاهر: فإنه مأذون بحلاق (2) الشعر: للمرض، والأذى فى الرأس: وإن لم يمرض (3).».
* * *
(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة): أن أبا العباس حدّثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى الحج: فى أن للصبى حجا: ولم يكتب عليه فرضه. ـ: «إن الله (جلّ ثناؤه) بفضل نعمته، أثاب الناس على الأعمال أضعافها؛ ومنّ على المؤمنين ـ: بأن ألحق بهم ذرياتهم، ووفّر عليهم أعمالهم. ـ فقال: (أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ: 52 ـ 21).»
«فكما منّ على الذّرارى: بإدخالهم جنته بلا عمل (4)؛ كان: أن منّ عليهم ـ: بأن يكتب عليهم عمل البرّ فى الحج: وإن لم يجب عليهم. ـ: من ذلك المعنى.». ثم استدل على ذلك بالسنة (5).
* * *
(1) انظر سبب نزول هذه الآية، فى السنن الكبرى (ج 5 ص 54 ـ 55).
(2) كل من الحلاق والحلق: مصدر لحلق كما ذكر فى المصباح، ونص عليه فى المجموع (ج 8 ص 199). ولم يذكر الحلاق مصدرا فى غيرهما من المعاجم المتدوالة؛ وذكر فى اللسان: أنه جمع للحليق وهو الشعر المحلوق. وكلام الشافعي حجة فى اللغة.
(3) انظر الأم (ج 2 ص 151).
(4) فى الأصل: «بالأعمال»؛ وهو خطأ وتحريف من الناسخ. والتصحيح عن الأم (ج 2 ص 59).
(5) انظر .. فى ذلك .. الأم (ج 2 ص 95 و 151) والسنن الكبرى (ج 5 ص 155 ـ 156).