تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ما يؤثر عنه فى الحجّ»

وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ (إجازة): أنبأنا أبو العباس، حدثهم، قال: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله): «الآية التي فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه، هى (1): قول الله تبارك وتعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ: حِجُّ الْبَيْتِ؛ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً: 3 ـ 97). وقال تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ: 2 ـ 196) (2).»

«قال الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن أبى نجيح، عن عكرمة، قال: لما نزلت: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) الآية (3). ـ قالت اليهود (4): فنحن مسلمون؛ فقال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم): فحجّهم (5)؛ فقال لهم النبىّ (صلى الله عليه وسلم): حجّوا (6)؛ فقالوا: لم يكتب علينا؛ وأبوا أن يحجوا. فقال (7) الله تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ

(1) فى الأصل: «فى قول». وفى الأم (ج 2 ص 93): «قال». ولعل ما أثبتناه هو الظاهر.

(2) انظر ـ فى كون العمرة واجبة ـ مختصر المزني (ج 2 ص 48 ـ 49)، والأم (ج 2 ص 113).

(3) تمام المتروك: (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ: 3 ـ 85).

(4) انظر ـ فى السنن الكبرى (ج 4 ص 324) ـ ما ذكره مجاهد.

(5) فى السنن الكبرى: «فاخصمهم) يعنى بحجتهم)».

(6) عبارة السنن الكبرى: «إن الله فرض على المسلمين حج البيت: من استطاع إليه سبيلا.».

(7) بالأصل والأم والسنن: «قال»، ولعل زيادة الفاء أظهر.

القرآن · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٠٩