تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ما يؤثر عنه فى الصّيام»

قرأت ـ فى رواية المزني، عن الشافعي ـ أنه قال: «قال الله جلّ ثناؤه: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ: 2 ـ 183 ـ 184)؛ ثم أبان: أن هذه الأيام: شهر رمضان (1)؛ بقوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (2)؛ إلى قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ: فَلْيَصُمْهُ: 2 ـ 185).».

«وكان بيّنا ـ فى كتاب الله عزّ وجلّ ـ: [أنّه (3)] لا يجب صوم، إلا صوم شهر رمضان. وكان علم شهر رمضان ـ عند من خوطب باللسان ـ: أنه الذي بين شعبان وشوّال (4).».

وذكره ـ فى رواية حرملة عنه ـ بمعناه، وزاد؛ قال: «فلما أعلم الله الناس: أنّ فرض الصوم عليهم: شهر رمضان؛ وكانت الأعاجم (5): تعدّ الشهور بالأيام (6)، لا بالأهلّة؛ وتذهب: إلى أن الحساب ـ إذا عدت الشهور بالأهلة ـ يختلف. ـ: فأبان الله تعالى: أن الأهلة هى: المواقيت للناس

(1) انظر الرسالة (ص 157) واختلاف الحديث بهامش الأم (ج 7 ص ـ 105).

(2) تمام المتروك: (هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ).

(3) زيادة لا بد منها.

(4) انظر الرسالة (ص 157 ـ 158).

(5) مراده بالأعاجم: الفرس والروم والقبط؛ لا خصوص الفرس.

(6) فتجعل بعض الشهور ثلاثين يوما، وبعضها أكثر، وبعضها أقل. انظر تفسير الشوكانى (ج 2 ص 342).

القرآن · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٠٣