٤٠٨ - خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ يُخَالَفُ فِي حَدِيثِهِ، بَصْرِيٌّ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، بَعْدَ ثَلَاثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ
حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ لَا يَأْكُلُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَعْنِي مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ»