صلى الله عليه وسلم أنها سبع فليس بناقض لهذا لأن قذف المحصنة واليمين الغموس والسحر داخلان في قول الزور وحديث ابن مسعود الذي فيه أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك داخل في قتل النفس المحرمة ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون الكبائر إلا هذه فيجب التسليم وقد روى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فأولى ما قيل في الكبائر وأجمعه ما حدثناه علي بن الحسين قال قال الحسين بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو قطن عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال سئل ابن عباس عن الكبائر فقال كل ما نهى الله جل وعز عنه فهو من الكبائر حتى ذكر الطرفة وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الكبائر كل ما ختمه الله جل وعز بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب قال أبو جعفر فهذا قول حسن بين لأن الله جل وعز قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فعقل بهذا أن الصغائر لا يعذب عليها من اجتنب الكبائر فإذا أعلم الله جل وعز أنه يدخل على ذنب النار علم أنه كبيرة وكذا إذا أمر أن يعذب صاحبه في الدنيا بالحد وكذا قال الضحاك كل موجبة أوجب الله تعالى لأهلها العذاب فهي كبيرة وكل ما يقام عليه الحد فهو كبيرة فهذا المعنى الذي بينا بعد ذكر الأحاديث المسندة فهو شرح أيضا قول
إعراب القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إعراب القرآنج ٤ · ص ٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي