تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حذف الحرف تعدى الفعل وقول من قال يخافا بمعنى يوقنا لا يعرف ولكن يقع النشوز فيقع الخوف من الزيادة أن لا يقيما حدود الله أكثر العلماء وأهل النظر على أن هذا للمرأة خاصة لأنها التي لا تقيم حدود الله في نشوزها وهذا معروف في كلام العرب بين في المعقول ولو أن رجلا وامرأة اجتمعا فصلى الرجل ولم تصل المرأة لقلت ما صليا وهذا لا يكون إلا في النفي خاصة ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) يقال إنما الجناح على الزوج فكيف قال عليهما فالجواب أنه قد كان يجوز أن يحظر عليهما أن يفتدي منه فأطلق لها ذلك وأعلم أنه لا إثم عليهما جميعا وقال الفراء قد يجوز أن يكون فلا جناح عليهما للزوج وحده مثل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ( ومن يتعد حدود الله ) في موضع جزم بالشرط فلذلك حذفت منه الألف والجواب ( فأولئك هم الظالمون )

230

أي فإن طلقها الثالثة ( فلا تحل له من بعد ) أي من بعد الثالثة ( حتى تنكح زوجا غيره ) وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النكاح هاهنا الجماع وكذلك أصله في اللغة

231

إعراب القرآن · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إعراب القرآنج ١ · ص ٣١٥