وقرأ الكوفيون ( ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ) على قول العرب قتلنا بني فلان إذا قتلوا بعضهم ولا يجوز هذا حتى يعرف المعنى وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال لا ينبغي أن تقرأ هذه القراءة لأنه يجب على من قرأها أن يكون المعنى لا تقتلوهم ولا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم
193
قال الأخفش سعيد المعنى فإن انتهى بعضهم فلا عدوان إلا على الظالمين منهم وقيل فإن انتهوا للجماعة
194
ابتداء وخبر والتقدير قتال الشهر الحرم بقتال الشهر الحرام ( والحرمات قصاص ) ويجوز فتح الراء وإسكانها
195
الأصل بأيديكم فاستثقلت الحركة في الياء فسكنت قال الأخفش الباء زائدة وأبو العباس يذهب إلى أنها متعلقة بالمصدر
196
والعمرة عطف على الحج وقراءة الشعبي ( والعمرة لله ) شاذة