تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جسر فقال لأصحابهمن جاز إليهم فله كذا فجازه قوم منهم فقسم فيهم مالا فسميت العطية هذا الوجه جائزة

| الفرق بين البسلة والحلوان والرشوة

أن البسلة آجر أجر الراقي وجاء النهي عنها وذلك إذا كانت الرقية بغير ذكر الله تعالى فأما إذا كانت بذكر الله تعالى وبالقرآن فليس بها بأس ويؤخذ الأجر عليها والشاهد أن قوما من الصحابة رقوا من العقرب فدفعت إليهم ثلاثون شاة فسالوا رسول عن ذلك فقال لهم اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم والحلون أجر الكاهن وقد نهي عنه يقال حلواته حلونا ثم كثر ذلك حتى سموا كل عطية حلوانا قال الشاعر من الطويل

( فمن راكب أحلوه رحلي وناقتي % يبلغ الشعر إذا مات قائلة )

والحوالن ايضا أن ياخذ الرجل المهر ابنته وذلك عار عندهم قال الراجز من الرجز

( لا نأخذ الحلون من بناتنا % )

والرشوة ما يعطاه الحاكم وقد نهي عنها قال النبي لعن الله الراشي والمرتشي وكانت العرب تسميها الإتاوة وقال أبو زيد أتوت

الفرق · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرقص ١٨٩