تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول ففيهما ربع العشر إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب ففيهما ربع العشر.

الزروع والثمار وهذا النوع الثاني أو القسم الثاني من الأموال الزكوية الزروع والثمار التي تُدخر التي تُدخر , قال الله جل وعلا: ﴿وَهُوَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ , والنبي صلى الله عليه وسلم فصّل ففيما سقت السماء العشر وفيما لم تسقي السماء بالنضح فيه نصف العشر فيه نصف العشر هذا المال الزكوي الثاني.

المال الزكوي الثالث بهيمة الأنعام أي المأكولة البقر والإبل والغنم الإبل والبقر والغنم وهذه مفصلّة بحسب عددها فهذه تزكى إذا كانت سائمةً أكثر الحول أما إذا لم تكن سائمةً صاحبها يعلّفها ويقوم على شأنها فلا زكاة فيها أن تكون سائمةً أكثر الحول , هذه الثالثة.

الرابع من الأموال الزكوية عروض التجارة فكل ما أعد للتجارة أياً كان يعامل على أنه عروض تجارة فيزكى حتى لو كان مما سبق ذكره بمعنى أن إنساناً عنده من بهيمة الأنعام عدداً لا يبلغ النصاب أو عدداً ليس سائماً يرعى لكنه عده للتجارة فهنا لا ينظر له كونه لم يبلغ النصاب أو كونه لم يكن سائماً أكثر العام.

المقدم: لا يُنظر إليه على ....

الشيخ صالح المغامسي: إنما يُنظر له على أنه عرض من عروض التجارة التي تجري عليه أحكام وشروط عروض التجارة.

هذه هي الأربعة أموال الزكوية بقي الركاز وهذا يعني قلما يوجد في زماننا ولكنه له حكمه واختلف العلماء فيما يزكى فيه والصواب ان شاء الله أنه ربع العشر.

فهذه الأموال الزكوية الأربعة التي تعبدنا الله جل وعلا في أن نزكيها ...

المقدم: نعم , أيضاً جاء التفصيل في بيان إلى من تصرف.

الشيخ صالح المغامسي: إلى من تصرف الله جل وعلا خلق الخلق وقد علم حبهم للمال وقال ربنا: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً﴾ وقال: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ , الأموال ثلاثة التي يعني يمكن أن ينالها العبد من غير بيعٍ وشراء هذه الثلاث تولى الله جل وعلا تقسيمها تولى الله ربنا تبارك وتعالى تقسيمها الأولى منها الزكاة والثانية الغنائم والثالثة الإرث فالإرث لم يكل الله لأحدٍ أن يقسّمها جاء القرآن بتقسيمها والغنائم لم يكل الله جل وعلا لأحدٍ أن يقسمها تولى الله جل وعلا تقسيمها والزكاة الصدقات في تعبير القرآن لم يكل الله جل وعلا لأحدٍ تقسيمها تولى تقسيمها نحن هنا في لقاءنا المبارك هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا علاقة بالإرث وليس لنا علاقة بالغنائم إنما حديثنا عن الزكاة.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ , إنما ماذا تفيد؟ , تفيد الحصر إنما الصدقات بالاتفاق المراد هنا ليس صدقات التطوع إنما المراد به الزكاة التي هي ركن من أركان الدين , ﴿لِلْفُقَرَاء﴾ اللام الثانية من أصل الكلمة الألف التعريفية أما اللام الأولى فهي حرف جر ماذا تعني؟ , لام المنكر , ماذا نفقه لما يقول الله للفقراء؟ , تُملّك المال للفقير تُملّك المال للفقير لا تقول زكاتي ألف ريال سأشتري بها لذلكم الفقير ثلاجةً أو غرضاً معيناً هذا ليس من حقك هذا ملكٌ له يملكه هو ذلكم المال فهو يصنع به ما يشاء فإن أساء فعليها وإن أحسن فبها.

لهذا قال الله ﴿لِلْفُقَرَاء﴾ , والذي يظهر أن الفقير أشد حاجةً من المسكين لأن الله لما ذكر المساكين قال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ فأثبت لهم أنهم يملكون سفينةً فسماهم مساكين.

فيعطى الفقير ويعطى المساكين ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ , أي السعاة الذين للإمام أن يعيّنهم فيجمعوا الزكاة وسيأتي من الذي يعينه الإمام وطريقتهم إذا بقي شيءٌ من الوقت ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ , الرقاب هنا في زماننا هذا اشتهر أن الناس يأتون لمن حكم عليه بالقصاص ويقولون فلان فك رقبة هذا ليس فك رقبة فك رقبة هذا في العتق هذا في العتق في الرقيق المملوك شرعاً هذا الذي عُني بها ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ , إذاً لا علاقة للرقاب هنا في قضية من حُكم عليه بالقصاص لا علاقة لها هؤلاء جميعاً الأربعة الله يقول {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا قبل ذلك والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم من أرزقهم الله جاهاً وكلمةً مسموعة بحسب اختلاف الأحوال والديار والعصر والأزمنة فإن غلب على الظن أن في إعطاءه كف شره عن الإسلام أو حمله على أن يدخل في الدين فإن لم يكن في الدين في الإسلام في كينونته لدولة الإسلام نفعٌ فيه فلا يعطى , هذا الضابط ....

المقدم: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.

الشيخ صالح المغامسي: إذاً هؤلاء الأربعة للتنبيه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قال الله بعدها: ﴿وَفِي﴾ ما قال و ... انتهت الملكية هنا في الرقاب في عتق الرقاب قلنا الرقاب المملوكة في أن تعطي سيده ليعتقه تعطي سيده ليعتقه هذا هو في الرقاب.

﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ والغارم من تحمل مالاً إما لنفسه أو لغيره لنفسه أن تكون عنده جائحة دخل في تجارةٍ مثلاً فأصابته جائحةً فغرم أو أنه أصلح بين فريقين وعليهم ديات وأموال فتحملها رجاءً ليحفظ دمائهم ويحميها ويصونها فهذا تحمل لغيره كلا الفريقين يعطى والثاني أولى.

المقدم: هو ما يسمى في وقتنا الكفيل؟.

الشيخ صالح المغامسي: هو ما يسمى في وقتنا الكفيل نعم الكفيل أحد أضربها طبعاً وليس الكل , قال الله جل وعلا: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ ,اختلف العلماء في معنى سبيل الله والصواب ان شاء الله الذي لا ينبغي أن يحيد أحدٌ عنه هو الجهاد في سبيل الله وإلا فتح الباب كل شيء في سبيل الله لو قلنا طالب علم وقارئ القرآن وما إلى ذلك وإن كان هناك علماء أجلاء أفتوا في هذا فتواهم وهم على العين والرأس ولكن أتكلم عن رأينا في أنه إذا فتح هذا الباب في سبيل الله لما أصبح تحديد الثمانية في القرآن له لأنه كل شيء تحمله كلمة في سبيل الله إما أن تطلقها وإما أن تقيدها فالأصل بقاؤها على التقييد إذا قيل في سبيل الله ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله.

﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ المسافر يقول الفقهاء: وإن كان غنياً في بلده وأحسب أن هذا القيد من الفقهاء في زماننا هذا منتفي في زماننا هذا في الحقبة التي نعيشها منتفي كيف منتفي؟ , من كان غنياً في بلده يملك ملايين فهذا أينما كان يسهل أن يصل إليه المال في عصرنا الحديث يسهل أن يصل إليه ماله ولا يختلف في هذا اثنان ولكن إن كان

برنامج نضرة النعيم · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

برنامج نضرة النعيمص ٧٧