تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أنه يقضي ما زاد على الثلاث ولا يقضي الثلاث ، لأنها مستحقة لها .

والوجه الثاني : ذكره أبو حامد الإسفراييني أنه تقضى السبع كلها لقوله [

| ] لأم | سلمة إن شئت سبعت عندك وعندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت . |

فصل

| وإذا استجد نكاح امرأتين لم يجمع بينهما في الدخول كما لا يجمع بين | زوجتين في قسم ويبدأ بأسبقهما زفافا إليه ، فإن زفا إليه في وقت واحد بدأ بأسبقهما | نكاحا ، فإن نكحها في وقت واحد قرع بينهما وبدأ بالقارعة منهما ، فإن قدم إحداهما | من غير قرعة كرهنا ذلك له وأجزأه ، ثم يدخل بالثانية ويوالي بين الزفافين ، وليس | للمتقدمات من نسائه أن تمنعه من الموالاة بينهما ، فلو أقام عند هذه يوما ، وعند هذه يوما | حتى وفاهما ، وهما بكران أربعة عشر يوما فقد أساء وأجزأ ، لأن الموالاة مستحقة وإن | سقطت بالتفرقة كقضاء الديون . |

فصل $ وإذا كان له زوجتان وقسم لكل واحدة منهما ليلتين فأقام عند إحداهما بعض | زمانها استجد نكاح ثالثة زفت إليه ، فإن كان ذلك بعد أن نقضت الليلة بكمالها كأنه أقام | عند المتقدمة إحدى الليلتين بكمالها ، وبقيت لها الليلة الأخرى فاستجد نكاح الثالثة قدم | قسم المستجدة وقطع قسم المتقدمة لمعنيين :

أحدهما : أن قسم المستجدة مستحق بالعقد وقسم المتقدمة مستحق بالفعل ، | والمستحق بالعقد أوكد .

والثاني : أن قسم المستجدة لا يقضى ، وقسم المتقدمة يقضى ، وما لا يلزم قضاؤه | أوكد ، فإذا وفى المستجدة قسمها وفي المتقدمة باقي قسمها ، وهو ليلة ثم استأنف القسم | بين الثلاث وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة ، ففيه | وجهان :

أحدهما : يقطع الليلة عليها ويقسم للمستجدة لما ذكرنا من المعنيين ثم يقضي | للمتقدمة بقية ليلتها الأولى وجميع الليلة الثانية .

والوجه الثاني : يكمل تلك الليلة ، لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول | فيها وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكسارا لنفسها ، والفرق بين الليل والنهار أنه | لما جاز في النهار أن يخرج من عندها جاز أن يقسم لمن استجد نكاحها ، ولما لم يجز | في الليل أن يخرج من عندها لم يجز أن يقسم فيه لغيرها . |

| مسألة

قال الشافعي : ' ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا | بر كان يفعله ولا إجابة دعوة ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٨٨