تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان مع المستجدة في قسم الابتداء لم يجز أن | يخرج من عندها لئلا يقسم في المتقدمات في الانتهاء ، وجاز أن يخرج من عندها نهارا في | أشغاله ومتصرفاته ، لأن حكم القسمين سواء لكن العادة جارية بأن تكون ملازمته | للمستجدة في نهار قسمتها أكثر من المتقدمات ليتعجل بذلك أنسها ويقوى بها ميلها ، | لكننا لا نحب له أن يتخلف بها عن حضور صلاة الجمعة ، وعيادة المرضى وتشييع | الجنائز ، ولا عن بر كان يفعله ، وإن دعي إلى وليمة أجاب ، ويختار له في هذا القسم إن | كان معتادا الصيام والتطوع أن يفطر فيه ، لأنها أيام بعال وقد قال النبي [

| ] في أيام | التشريق ' ألا أنها أيام أكل وشرب وبعال ، فلا تصوموا ' والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٨٩