تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| سبعا ، فقال لها النبي [

] ' ما بك من هوان على أهلك إن شئت سبعت عندك ، وسبعت | عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ' .

روى أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' للبكر سبعة | أيام وللثيب ثلاثة ' ثم يعود إلى نسائه .

فدل على استحقاق هذه المدة من غير قضاء من وجهين :

أحدهما : فرقة فيه بين البكر والثيب .

والثاني : حصره بعدد وما يقضي لا يفترقان فيه ولا ينحصر جريان العادة فيما | تختص به المستجدة عرفا وشرعا تجعله حكما مستحقا ، ولأنه لما خصت المستجدة | بوليمة العرس إكراما وإيناسا ، ولم يكن ذلك ميلا خصت بهذه المدة لهذا المعنى ، ولأن | للمستجدة حشمة لا ترتفع إلا بمكاثرة الاجتماع ومطاولة الإيناس ولذلك وقع الفرق في | أن خصت البكر بسبع والثيب بثلاث ، لأن الثيب لاختبار الرجال أسرع أنسة من البكر التي | هي أكثر انقباضا وأقل اختبارا .

فأما الجواب عن الخبر فهو أن ذلك ليس بميل ، لأنه يفعله مع كل زوجة .

وأما قياسه عن النفقة ، فعنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أنه قياس يرفع النصف فكان مطرحا .

والثاني : أن التساوي في النفقة لا يوجب التساوي في القسم ، لأن الحرة والأمة | يستويان في النفقة ويختلفان في القسم .

والثالث : أن النفقة لما لم تختلف بالحرية والرق لم تختلف في الابتداء والانتهاء | ولما اختلف القسم بالحرية والرق اختلف في الابتداء والانتهاء .

وأما قياسه على قسم الانتهاء فمنتقض بالتي سافر بها على أنه لما جاز قطع النوبة | في قسم الابتداء ولم يجز في قسم الانتهاء دل على الفصل في الاستحقاق بين قسم | الابتداء والانتهاء . |

| فصل

فإذا ثبت أن البكر مخصوصة بسبع والثيب بثلاث فليس له النقصان منها إلا | برضى المستجدة ، ولا له الزيادة عليها إلا برضى المتقدمات ، فإن أقام عند الثيب سبعا | كالبكر ففيه وجهان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٨٧