فإن قيل : أفليس ضمان الدرك صحيح وهو ضمان ما لم يجب ؟ .
قيل : الدرك إذا استحق فوجوبه قبل الضمان وهو معلوم القدر ، فصار ضمانه | ضمانا واجبا معلوما .
فهذا مذهب الشافعي في ضمان ما لم يجب وليس بواجب في الحال أنه باطل .
وقال أبو إسحاق المروزي : يصح ضمان ما لم يجب بشرطين :
أحدهما : أن يكون لإنسان معين ، فإن كان لغير معين لم يصح .
والثاني : أن يكون في معلوم مقدر ، فإن كان في غير مقدر لم يصح اعتبارا بضمان | الدرك .
وليس لهذا الجمع وجه ، والفرق بينهما : أن استحقاق الدرك يقتضي وجوبه قبل | الضمان فصح ، وما تعامل به مستحق بعد الضمان فلم يصح ، والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥١٢