تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل : أفليس ضمان الدرك صحيح وهو ضمان ما لم يجب ؟ .

قيل : الدرك إذا استحق فوجوبه قبل الضمان وهو معلوم القدر ، فصار ضمانه | ضمانا واجبا معلوما .

فهذا مذهب الشافعي في ضمان ما لم يجب وليس بواجب في الحال أنه باطل .

وقال أبو إسحاق المروزي : يصح ضمان ما لم يجب بشرطين :

أحدهما : أن يكون لإنسان معين ، فإن كان لغير معين لم يصح .

والثاني : أن يكون في معلوم مقدر ، فإن كان في غير مقدر لم يصح اعتبارا بضمان | الدرك .

وليس لهذا الجمع وجه ، والفرق بينهما : أن استحقاق الدرك يقتضي وجوبه قبل | الضمان فصح ، وما تعامل به مستحق بعد الضمان فلم يصح ، والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥١٢