وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الأم تالفة والولد باقيا ، ففيما ترجع عليه في بدل الأم | قولان :
أحدهما : قيمتها ، وفي اعتبار قيمتها قولان .
أحدهما : قيمنه وقت العقد .
والثاني : أكثر ما كان قيمة من وقت العقد إلى وقت التلف ، فعلى هذا يكون الولد | لها .
والقول الثاني : ترجع عليه بمهر مثلها . فعلى هذا في الولد وجهان :
أحدهما : أنه يكون للزوجة أيضا لحدوثه في ملكها .
والوجه الثاني : يكون للزوج ، لأنه رفع للعقد من أصله ، فصارت غير مالكة لأمه . |
| فصل
وأما القسم الثاني من أقسام الأصل وهو أن تكون الجارية حاملا وقت | الطلاق ، فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه .
فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين .
إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها .
وإما أن تفسح وبماذا ترجع ؟ على قولين :
أحدهما : بالجارية حاملا وأرش ما نقصتها الولادة ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة | الحمل ، وهذا على قوله في القديم .
والقول الثاني : ترجع بمهر المثل .
وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور .
إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض | لأن لها زيادة تستحق بملكها .
وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة ، فيلزمه قبولها ، وإن النقصان مضمون | عليه ، والزيادة مبذولة له .
وما أن تفسح في الكل وبماذا ترجع على قولين :
أحدهما : وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان .
والقول الثاني : وهو الجديد بنصف مهر المثل . |
| فصل
وأما القسم الثالث من أقسام الأصل ، وهو أن تكون حاملا وقت الصداق وقد | وضعت حملها وقت الطلاق . فحكمه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل له | حكم يتميز به أو يكون تبعا ؟ فيه قولان : |