| واحدا لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر فهي مضمونة عليه بالعقد ، وإن كانت وقت التلف | أكثر فهي مضمونة عليه بالجناية ، ولا يضمن زيادته فيما بين العقد والجناية .
وإن كان تلفه بجناية أجبي .
فلا تخلو قيمته وقت العقد ووقت الجناية من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكونا سواء .
والثاني : أن يكون وقت العقد أكثر .
والثالث : أن يكون وقت الجناية أكثر .
فإن استوت قيمته في الحالين كعبد كانت قيمته ألف درهم وقت العقد ووقت الجناية ، | فالزوج ضامن لها في حق الزوجة بالعقد ، والجاني ضامن لها في حق الزوج والزوجة | بالجناية وللزوجة الخيار في مطالبة الزوج بها أو الجاني .
فإن طالبت الزوج بها وكان الطلاق بعد الدخول دفع إليها جميع القيمة ، ورجع على | الجاني بجميع القيمة .
وإن أرادت الزوجة في الابتداء أن تطالب بها الجاني دون الزوج كان لها ذلك .
فإن كان طلاقها بعد الدخول رجعت عليها بجميع القيمة وبرئا من حقها وبرئ الجاني | من حقهما .
وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف القيمة وبرئ الزوج والجاني من | حقها ، ورجع الزوج على الجاني بباقي القيمة وهو النصف الذي ملكه الزوج بطلاقه .
وإن كانت قيمة الصداق وقت العقد أكثر منها وقت الجناية كأنه عبد قيمته وقت العقد | ألف ووقت الجناية خمسمائة . فالجاني ضامن بخمسمائة ؛ لأنها قيمته وقت جنايته ، والزوج | ضامن لجميع الألف ؛ لأنها قيمته وقت عقده .
فإن كان طلاقها بعد الدخول كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج فترجع عليه | بجميع الألف وقد استحقته ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة ، وبين أن ترجع على | الجاني بخمسمائة وعلى الزوج بخمسمائة وليس للزوج أن يرجع بها على الجاني بشيء .
وإن كان طلاقها قبل الدخول : كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج بنصف الألف | وهي خمسمائة ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة وتكون الخمسمائة التي هل فاضل | القيمة المضمونة على الزوج في مقابلة ما استحقه من نصف الصداق ، وبين أن ترجع على | الجاني بالخمسمائة كلها وقد استحقت بها نصف قيمة صداقها وقت العقد ويكون ما ضمنه | من فاضل القيمة في مقابلة ما استحقه بطلاقه .
وإن كانت قيمة الصداق وقت الجناية أكثر كأنه عبد قيمته وقت العقد خمسمائة ووقت | الجناية ألف فالجاني ضامن للألف وفيما يضمنه الزوج قولان : |