تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يكون زيادة فرجه عيبا فيه ، يوجب الفسخ وفي الخيار فيه قولان مضيا ، فإن لم يجعل | عيبا أجل للعنة إن ظهرت به .

وإن جعل كان لها أن تتعجل به الفسخ فإن رضيت به ، وظهرت عنته ، أجل لها ؛ | لأن نقصه بالعنة غير نقصه بالخنوثة والله أعلم . |

| مسألة

قال الشافعي : ' أو كان يصيب غيرها ولا يصيبها ' .

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من له أربع زوجات من ثلاثة أقسام :

إما أن تعدمن جميعهن ، وكان يطأهن كلهن ، انتفت عنه العنة عموما .

وما لم تعدمن جميعهن وكان يطأهن كلهن ، ولا خيار ، وإن عدمن جميعهن فلا | يطأ واحدة منهن فإذا سألوا تأجيله أجل لهم حولا ؛ لأنها مدة يعتبر بها حاله فاستوى | حكمها في حقوقهن كلهن فإذا مضت السنة كان لهن الخيار ، فإن اجتمعن على الفسخ ، | كان ذلك لهن ، وإن افترقن أجرى على كل واحدة حكم اختيارها ، وإن عزم بعضهن | دون بعض فوطأ اثنتين ، ولم يطأ اثنتين ثبتت عنته ، فن امتنع من وطئها ، وإن سقطت | عنته في جميعهن ، ولا خيار لمن لا يطأها منهن ، لأنه لا يجوز أن يكون عنينا وغير | عنين ، وهذا خطأ ، لأنه ليس يمنع أن يلحقه العنة من بعضهن لما في طبعه في الميل | إليهن ، وقوة الشهوة لهن مختص كل واحدة منهن بحكمها معه . |

| فصل

وإذا أخبرها الزوج قبل النكاح أنه عنين فنكحت على ذلك ثم أرادت بعد | العقد تأجيله للعنة ، وفسخ النكاح بها ، ففيه قولان :

أحدهما : أنه قال في القديم : ليس لها ذلك ، ولا خيار لها ، كما لو نكحته عالمة | بعين ذلك من عيوبه .

والقول الثاني : قاله في الجديد لها الخيار بخلاف سائر العيوب ، لأن العنة قد | تكون في وقت دون وقت ومن امرأة دون امرأة ، وغيرها من العيوب تكون في الأوقات | كلها ومن النساء كلهن . |

| مسألة

قال الشافعي : ' فسألت فرقته أجلته سنة من يوم ترافعا إلينا ( قال ) فإن | أصابها مرة واحدة فهي امرأته ' .

اعلم أن استحقاق الخيار بالعنة ، وتأجيل الزوج فيه لا يسار إلا بحكم حاكم لأن | الخيار مستحق باجتهاد ، وتأجيل السنة عن اجتهاد وما أخر ثبوته من طريق الاجتهاد | دون النص والإجماع لم يستقر إلا بحكم حاكم ، فإن علمت المرأة بعنة الزوج ، كان | حقها في مرافعته إلى الحاكم على التراخي دون الفور ؛ لأنه قبل التأجيل عيب مظنون ، | وليس بمتحقق ، فإن أجزت محاكمته سنة ، رافعته إلى الحاكم ، استأنف بها الحول ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٣٧٢