تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأب على الضارب من الدية في حكم الجنين الحر وفيمن يستحق ما غرمه الأب من | عشر قيمة أمه قولان :

أحدهما : يكون للسيد إذا قيل : إن الولد ملك له لو رق .

والثاني : يكون للأم المكاتبة إذا قيل : إنه يكون تبعا لها لو رق ، وهل تستعين به | في مال كتابتها أو يكون موقوفا بيدها على ما ذكرنا من الوجهين ثم يكون رجوع الزوج | به على من غره مستحق على ما مضى - والله أعلم - . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٣٥٥