| الأب على الضارب من الدية في حكم الجنين الحر وفيمن يستحق ما غرمه الأب من | عشر قيمة أمه قولان :
أحدهما : يكون للسيد إذا قيل : إن الولد ملك له لو رق .
والثاني : يكون للأم المكاتبة إذا قيل : إنه يكون تبعا لها لو رق ، وهل تستعين به | في مال كتابتها أو يكون موقوفا بيدها على ما ذكرنا من الوجهين ثم يكون رجوع الزوج | به على من غره مستحق على ما مضى - والله أعلم - . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٥