أحدهما : مماليك لسيدها .
والثاني : تبع لها يعتقون بعتقها إن أدت ، ويرقون برقها إن عجزت .
وإذا قيل ببطلان النكاح أو قيل بصحته ، وفيه الخيار فاختار الفسخ فالحكم في | الحالين سواء وينظر فإن لم يدخل بها الزوج فلا مهر عليه ، وإن دخل بها فعليه مهر | المثل دون المسمى يكون ذلك للمكاتبة دون سيدها ، وعليه قيمة أولادها وفيمن تكون | له قيمتهم قولان :
أحدهما : للسيد إذا قيل : إنهم عبيده لو رقوا .
والثاني : للمكاتبة إذا قيل : إنهم تبع لها ثم فيما يأخذه من قيمتهم وجهان :
أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - تستعين به في كتابتها .
والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن خيران - أنه يكون موقوفا كما يوقف | الأولاد لو رقوا ، فإن عتقت بالأداء ملكت قيمتهم ، وإن رقت بالعجز كانت قيمتهم | للسيد ويرجع الزوج بقيمة الأولاد على من غره فإن كان الوكيل هو الذي غره رجع عليه | بها بعد غرمها سواء غرمها للمكاتبة أو لسيدها ، وإن كانت المكاتبة هي التي غرته فإن | قيل : يجب للسيد غرمها للسيد ثم رجع بها على المكاتبة في مال كتابتها فإن عجزت | ورقت فبعد عتقها .
وإن قيل : تجب قيمة الأولاد لها دون السيد سقطت عنه ولم يغرمها ، لأنه لو | غرمها لرجح بها ، وأما المهر ففي رجوع الزوج به قولان على ما مضى .
فإن قيل : لا يرجع به دفع جمعيه إليها .
وإن قيل : يرجع به نظر في الغار به ، فإن كان الوكيل غرم لها مهرها ورجع | بجميعه على الوكيل وإن كانت هي الغارة سقط عنه المهر ، لأنه لها وهل يسقط جميعه | أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يسقط جميعه ، لأنه يستحق الرجوع على غيرها بجميعه .
والوجه الثاني : لا يسقط إلا أقل ما يجوز ، أن يكون مهرا فيلزمه دفعه إليها ولا | يرجع به عليها ، لأن لا يصير مستمتعا ببضعها من غير بذل . |
| فصل
فلو كانت والمسألة بحالها حاملا من هذا الزوج المغرور فضرب بطنها ، | فألقت حملها جنينا ميتا فعلى الضارب في جنينها غرة عبد أو أمة ، لأنه حر في حقه | ويكون ذلك للزوج ، لأنه أبوه ووارثه إلا أن يكون هو الضارب فلا يرثه ، لأنه صار قاتلا | ولا ترثه الأم ، لأنها مكاتبة ويكون على الزوج فيه عشر قيمة أمة كالذي يكون في جنين | مملوك ، لأنه فيما يستحق على الأب من الغرم في حكم الجنين المملوك وفيما يستحقه |