تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المزني هذا يدل على أن من شهد على رجل بقتل خطأ ثم رجع الشهود لم | يلزمهم غرم الدية إلا بعد أن يغرمها العاقلة فيرجع بها حينئذ على الشهود وهذا | صحيح ، لأنه قبل الغرم قد يجوز أن يبرأ العاقلة فلا يستحق الرجوع ، فإذا غرم الزوج | ذلك لم يصح أن ينسب الغرور إلى السيد ، لأنها تعتق عليه بقوله هي حرة فلا يكون | غارا ، وإنما يصح أن يكون الغرور إما منها ، أو من وكيله في نكاحها ، أو منهما معا ، | فإن تفرد الوكيل بغرور الزوج رجع عليه بقيمة الولد ومهر المثل في الحال إن كان | موسرا ، وانظر إلى ميسرته إن كان معسرا ، وإن تفردت الأمة بالغرور يرجع الزوج عليها | بقيمة الولد ، وبجميع مهر المثل ولا يترك عليها شيئا منه ، لأنه قد غرم جميعه للسيد | فلم يصر بضعها مستهلكا بغير مهر ، وكان ذلك في ذمتها لأنها أمة تؤديه إذا أيسرت بعد | العتق .

فإن قيل : فهلا كان ذلك في رقبتها تباع فيه كالعبد إذا نكح بغير إذن سيده ولزمه | المهر بإصابته كان في رقبته على أحد القولين .

قيل : الفرق بينهما أن الرقبة لا يتعلق بها إلا جناية ، ووطء العبد جناية توجب | الغرم فجاز أن يتعلق برقبته ، وليس غرور الأمة جناية ولا الغرم بها يتعلق وإنما تعلق | بوطء الزوج فلم يجز أن يتعلق برقبتها ، وإن اشتراك الوكيل ، والأمة في الغرور كان غرم | المهر وقيمة الأولاد بينهما نصفين لاستوائهما في الغرور ، لكن ما وجب على الوكيل | من نصف الغرم يؤخذ به معجلا ، لأنه حر ، وما وجب على الأمة من نصف الغرم تؤخذ | به إذا أيسرت بعد العتق . |

| مسألة

قال الشافعي : ' إلا أن تكون مكاتبة فيرجع عليها في كتابتها ، لأنها | كالجناية فإن عجزت فحتى تعتق فإن ضربها أحد فألقت جنينا ففيه ما في جنين | الحرة ( قال المزني ) رحمه الله قد جعل الشافعي جنين المكاتبة كجنين الحرة إذا | تزوجها على أنها حرة ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا تزوجها على أنها حرة فكانت مكاتبة كان في | نكاحها قولان كالأمة :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز :

وهل له الخيار أم لا ؟ على قولين كالأمة .

فإذا قيل بصحة النكاح ، وأن لا خيار فيه أو فيه الخيار فاختار المقام عليه فالمهر | المسمى بالعقد واجب وهو للمكاتبة دون سيدها ، لأنه من كسبها واكتساب المكاتبة لها | بخلاف الأمة ، فأما أولادها الذين علقت بهم بعد علم الزوج بكتابتها ففيهم قولان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٣٥٣