تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يثبت نكاحا مستأنفا إلا أن الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر : لا تطلق | عليه ، وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ويحتمل وجهين :

أحدهما : أن قوله لا تطلق يعني واجبا ، وقوله تطلق استحبابا .

والثاني : أن قوله لا تطلق إن أنكح مسلمة ، وتطلق إذا نكح مرتدة - والله أعلم - . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٣٠٠