| يثبت نكاحا مستأنفا إلا أن الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر : لا تطلق | عليه ، وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ويحتمل وجهين :
أحدهما : أن قوله لا تطلق يعني واجبا ، وقوله تطلق استحبابا .
والثاني : أن قوله لا تطلق إن أنكح مسلمة ، وتطلق إذا نكح مرتدة - والله أعلم - . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٠