|
| نكاح العبد وطلاقه من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض
قال الشافعي رحمه الله : ' وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب | وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ' .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في العبد ، وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين | وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر ، وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب ، | ومن فيه جزء من الرق وإن قل ما لم تكمل فيه الحرية ، وسواء جمع بين حرتين أو أمتين أو | حرة وأمة تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت .
وقال أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر .
وهذا خطأ ؛ لأن الحر أغلظ حكما في نكاح الأمة لكماله ونقصهما من العبد الذي قد | ساوى الأمة في نقصها ، لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول ، فنكاح العبد | غير مشروط بخوف العنت ، فلم يكن مشروطا بعدم الطول . |
| مسألة
قال الشافعي : ' وقال عمر يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض | شهرين أو شهرا ونصفا وقال ابن عمر إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح | زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل نفيع عثمان وزيدا فقال طلقت | امرأة لي حرة تطليقتين فقالا حرمت عليك ( قال الشافعي ) وبهذا كله أقول ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين في الحرة والأمة ، | ويملك الحر ثلاثا في الحرة والأمة ، فيكون الطلاق معتبرا بالزوج دون الزوجة .
وقال أبو حنيفة : الطلاق معتبر بالزوجات دون الأزواج فيملك زوج الحرة ثلاث | طلقات حرا كان أو عبدا وزوج الأمة تطليقتين حرا كان أو عبدا استدلالا سنذكره من بعد | مستوفا لقول الله تعالى : ^ ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ ( الطلاق : 1 ) فجعل الطلاق | معتبرا بالعدة ثم كانت العدة معتبرة بالنساء دون الأزواج ، فكذلك الطلاق .
ولما روى عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله [ $ ] : ' طلاق الأمة | اثنتان وحيضتها اثنتان وعدتها حيضتان ' فجعل الطلاق والعدة معتبرا بالمطلقة والمعتدة ؛ ولأن |