تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبدا وقد قال رسول الله [

| ] ما قال ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث لأن يكون | رسول الله [

] بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة والربا ، وإنما لم يزده | النبي [ $ ] في بيان الكلالة ، لأن في الآية من الإشارة ما يكتفي به المجتهد ، وقد كان عمر | رضي الله عنه من أهل الاجتهاد ، وإن قصر عن إدراكه لعارض ، وقد اختلف في الكلالة | فروي عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أن الكلالة ما دون الولد تعلقا بقوله | تعالى : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) ^ [ النساء : 176 ] | وقال قوم : الكلالة ولد الأم تعلقا بقوله تعالى : ^ ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ | أو أخت ) ^ [ النساء : 12 ] يعني في أم فاقتضى أن يكون هو الكلالة .

وقال الجمهور : إن الكلالة ما عدا الولد والوالد ، وهذا قول أبي بكر وعلي ويزيد وابن | مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك .

ووجه ذلك أن ولد الأم لما سقطوا مع الوالد لسقوطهم مع الولد دل على أن الكلالة | من عدا الوالد والولد وقد ذكر أبو إسحاق المروزي في شرحه عن عمرو ابن شعيب أن | النبي [ $ ] قال : ' الأخ من الأب والأم أولى من الكلالة ' ولأن الكلالة مصدر من تكلل النسب | تشبيها بتكلل أغصان الشجرة على عمودها فالوالد أصلها والولد فرعها من سواهما من | المناسبين كالأغصان المتكللة عليها وقيل : إن الكلالة من تكلل طرفاه فخلا عن الآباء | والأبناء ، وقيل إن الكلالة مأخوذة من الإحاطة ومنه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس فسمي | هؤلاء كلالة لإحاطتهم بالطرفين ، وقد قال الفرزدق في سليمان بن عبد الملك في وصول | الخلافة إليهم عن آبائهم لا عن غيرهم : |

% ورثتم قناة الملك غير كلالة % % عن ابن مناف عبد شمس وهاشم %

وقال الآخر : |

% فإن أبا المرء أحمى له % % ومولى الكلالة لا يغضب %

يعني : مولى غير الوالد والولد . |

| فصل :

فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد والولد فقد اختلفوا هل هو اسم للميت أو | للورثة ، فقال قوم : الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد ، وبه قال أبو بكر وعلي | وزيد ابن مسعود رضي الله عنهم وإليه مال الشافعي ، لأن الله تعالى قال : ^ ( وإن كان رجل | يورث كلالة أو امرأة ) ^ [ النساء : 12 ] فجعل ذلك صفة للموروث ولو كانت صفة للوارث لقال | وإن كان رجل يرثه كلالة ولأنه يقال عقيم لمن لا ولد له ، ويتيم لمن لا والد له ، وكلالة لمن | لا ولد له ولا والد ، وقال آخرون : الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد ، قال | الشافعي : وهذا أيضا صحيح . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٩٢