| وإن قيل : لم يتعد لأن الله تعالى قل : ^ ( يستفتونك قال الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ | هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ^ [ النساء : 176 ] فكانت الفتيا عن الكلالة | ما بينه من الحكم في ولد الأب .
وقال آخرون : الكلالة من الأسماء المشتركة تنطلق على الميت إذا لم يترك ولد ولا | والد وعلى الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد ، لاحتمال الأمرين .
قالوا : فالكلالة التي في قوله تعالى : ^ ( وإن كان رجل يورث كلالة أو | امرأة ) ^ [ النساء : 12 ] اسم للميت والتي في قوله تعالى : ^ ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ | هلك ليس له ولد ) ^ اسم للورثة والله أعلم . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولا ترث الإخوة ولا الأخوات من كانوا مع | الأب ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ' .
قال الماوردي وهذا صحيح الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع | الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب ولا يسقطون مع الجد على ما نذكره في باب | الجد ، وحكي عن عبد الله بن عباس في رواية تشذ عنه أنه إذا كان مع الأبوين إخوة حجبوا | الأم من الثلث إلى السدس واستحقوا السدس الذي حجبوا الأم عنه ، لأن الأب لا يستحقه | مع عدم الإخوة ، ووجب أن لا يستحقه بوجود الإخوة ، والدليل على فساد هذا القول قول الله | تعالى : ^ ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ النساء : 11 ] فكالباقي بعده للأب ثم قال : ^ ( فإن كان | له إخوة فلأمه السدس ) ^ [ النساء : 11 ] فدل الظاهر على أن الباقي أيضا للأب .
ولأن الإخوة لا يرثون مع الأب وحده فكان أولى أن لا يرثوا معه ومع الأم ، ولأن من | أدلى بعصبة لم يرث مع وجود تلك العصبة كابن الابن مع الابن وكالجد مع الأب .
فإن قيل : أفليس الإخوة للأم يدلون بالأم ويرثون معها ، فهلا كان الإخوة مع الأب وإن | أدلوا به يرثون معه .
قيل الفرق بينما من وجهين :
أحدهما : إن الإخوة للأب عصبة يدلون بعصبة فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع | إدلائهم به ، والإخوة للأم ذو فرض لا يدفعون الأم عن فرضها فجاز أن يرثوا معها .
والثاني : أن الإخوة للأم لا تأخذ الأم فرضهم إذا عدموا فلم يدفعهم عنه إذا وجدوا | والإخوة للأب يأخذ الأب حقهم إذا عدموا فدفعهم عنه إذا وجدوا .
فأما حجبهم الأم عن السدس فليس كل من حجب عن فرض استحق ذلك الحجب ، | ألا ترى أن فرض البنت النصف لو لم تحجب أحدا ولو حجبت الزوج إلى الربع والزوجة | إلى الثمن والأم إلى السدس لم يعد عليها ما حجبتهم عنه من الفروض وكذلك الإخوة . |
| فصل :
فأما الإخوة والأخوات للأب فيسقطون مع من تسقط معه الإخوة والأخوات |