| والآخر وثني من أهل العهد وعما نصرانيا من أهل الجزية فعلى قول معاذ للزوجة الثمن وللأم | السدس والباقي للابن المسلم ، وعلى قول مالك المال كله للعم النصراني ، وعلى قول أبي | حنيفة لأمه السدس ولبنت ابنه النصف ، لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان ويجعلهم من أهل | الذمة والباقي لأخيه المجوسي ولا شيء لزوجته ولا أخيه الوثني ، لنه لا يورث أهل العهد | من أهل الذمة ، وعلى مذهب الشافعي لزوجته الربع ، لأنها معاهدة ولأمه السدس والباقي | لأخيه المجوسي وأخيه الوثني المعاهد ، ولا شيء لبنت ابنه الوثنية التي تؤدي الجزية ، لأنه | لا يجوز أخذ الجزية عنده من عبدة الأوثان . |
| فصل :
فلو مات مسلم وترك ابنا مسلما وابنا نصرانيا أسلم فإن كان إسلام النصراني | قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع وإن كان إسلامه بعد موت أبيه | ولو بطرفة عين لم يرثه وهكذا لو ترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخر عبد أعتق فإن | كان عتقه قبل موت أبيه ورثه وإن كان بعده لم يرثه وبه قال من الصحابة أبو بكر وعلي وزيد | وابن مسعود رضي الله عنهم .
ومن الفقهاء : أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء وحكي عن الحسن البصري وقتادة | ومكحول أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم وروي ذلك عن عمر | وعثمان رضي الله عنهما وحكي عن إياس وعكرمة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهم | ورثوا من أسلم قبل القسمة ولم يورثوا من أعتق قبل القسمة استدلالا بما روي عن النبي [
| ] | أنه قال : ' من أسلم على شيء فهو له ' وروى أبو الشعثاء عن ابن عباس قال : قال رسول | الله [
] : ' كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على | قسم الإسلام ' ودليلنا قوله [ $ ] ' لا يتوارث أهل ملتين ' ولأن الميراث ينتقل بالمورث إلى | ملك الوارث لا بالقسمة ولأن تأخير القسمة لا يوجب توريث من ليس بوارث كما أن تقديمها | لا يوجب سقوط من هو وارث ، ولأنه إن ولد للميت إخوه قبل قسمة تركته لا يرثوه فهذا كما لو | أسلموا لم يرثوه .
فأما قوله [ $ ] : ' من أسلم على شيء فهو له ' ففيه تأويلان :
أحدهما : من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسلامه .
والثاني : من أسلم قبل موت مورثه رغبة في الميراث فهو له ، وأما حديث ابن | عباس فمعناه أن المشركين إذا ورثوا ميتهم ثم اقتسموه في جاهليتهم كان على | جاهليتهم ، ولو أسلموا قبل قسمته اقتسموه على قسمة الإسلام والله أعلم . |
| فصل :
وإذا مات ذمي ولا وارث له كان ماله لبيت المال فيئا لا ميراثا ويصرف مصرف |