|
| باب من لا يرث
| مسألة :
قال المزني رحمه الله تعالى وهو من قول الشافعي : ' لا ترث العمة والخالة | وبنت الأخ وبنت العم والجدة أم الأب الأم والخال وابن الأخ للأم والعم أخو الأب للأم | والجد أبو الأم وولد البنت وولد الأخت ومن هو أبعد منهم ' .
قال الماوردي : وإنما بدأ الشافعي بذوي الأرحام ، لأنهم عنده لا يرثون مع وجود بيت | المال ، فبدأ بهم لتقديمه ذكر من لا يرث من الكافرين والمملوكين وذوو الأرحام هم : من | ليس بعصبة ولا ذي فرض على ما سنذكره من عددهم وتفصيل أحوالهم ، وقد اختلف | الصحابة والتابعون والفقهاء في توزيعهم إذا كان بيت المال موجودا ، فذهب الشافعي إلى أنه | لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم ، وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وإحدى | الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
ومن الفقهاء مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي .
وقال أبو حنيفة : ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال .
وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وإحدى الروايتين عن | عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وشريح والشعبي ، وطاوس ومن | الفقهاء أهل العراق ، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غير أن أبا حنيفة قدم المولى على | ذوي الأرحام وخالفه تقدمه فقدموا ذوي الأرحام على المولى ، واستدلوا على توريث ذوي | الأرحام بقوله تعالى : ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ [ الأحزاب : 6 ] | فلم يجز أن يدفعوا عن الميراث وقد جعلهم الله تعالى أولى به ، ولرواية طاوس عن عائشة | رضي الله عنهما وأبي أمامة عن عمر جميعا رضي الله عنهما عن النبي [
| ] أنه قال : ' الله | ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ' . وبرواية المقداد بن |