تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصلب ، وبنات الابن ، والأخوات ، يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم | الإخوة .

والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة ، وبالتعصيب تارة أخرى ، وبهما في الثالثة | وهم الآباء والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض ، وبالتعصيب مع عدمهم وبالفرض | والتعصيب مع إناثهم . |

| فصل :

أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم الابن ، وابن الابن ، والأخ للأب | والأم ، والأخ للأب ، وأربعة يسقطون أخواتهم : ابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، وابن | المولى ، وأربعة ذكور يرثون نساء لا يرثنهم بفرض ولا تعصيب : ابن الأخ يرث عمته ولا | ترثه ، والعم يرث ابنة أخيه ولا ترثه ، وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه ، والمولى يرث عتيقه | ولا يرثه ، وامرأتان ترثان ذكران ولا يرثانهما بفرض ولا تعصيب : أم الابن ترث ابن ابنتها ولا | يرثها ، والمولاة ترث عتيقها ولا يرثها ، والرجل يرث من النساء ومن الرجال تسعة ؛ لأن | الزوج لا يرثه رجل والمرأة ترث من الرجال عشرة ومن النساء ست ؛ لأن الزوجة لا ترثها | امرأة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٧٢