| معد يكرب عن النبي [
] أنه قال : ' الخال وارث من ولا وارث له ' .
وبرواية واسع بن حبان قال : توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع | إلى النبي [
| ] فسأل عنه عاصم بن عدي هل ترك من أحد ؟ فقال ما نعلم يا رسول الله ترك | أحدا فدفع رسول الله [
] ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر ، ورواية الزهري أن | النبي [ $ ] قال : ' العم والد إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم ' قالوا : | ولأن كل من أدلى بوارث كان وارثا كالعصبات ، قالوا : ولأن اختصاص ذوي الأرحام بالرحم لا | يوجب سقوط إرثهم كالجدة ، قالوا : ولأن ذوي الأرحام قد شاركوا المسلمين في الإسلام | وفضلوهم بالرحم ، فوجب أن يكونوا أولى منهم بالميراث كالمعتق لما ساوى كافة المسلمين | في الإسلام وفضل عليهم بالعتق وصار أولى منهم بالميراث وكالأخ للأب والأم لما ساوى | الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالأرث .
ودليلنا : رواية شرحبيل بن سلم عن أبي أمامة عن النبي [ $ ] أنه قال : ' إن الله تعالى | قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' فأشار إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه | لذوي الأرحام شيء . وروى عطاء بن يسار أتى رجل من أهل العالية فقال يا رسول الله إن | رجلا هلك وترك عمه وخاله فقال اللهم رجل ترك عمه وخاله ثم سكت هنيهة ثم قال لا أرى | نزل علي شيء لا شيء لهما ' .
وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي [ $ ] ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة | والخالة فنزل عليه أن لا ميراث لهما .
وروى عمران بن سليمان أن رجلا مات فأتت بنت أخته النبي [ $ ] في الميراث فقال لا | شيء لك اللهم من منعت ممنوع اللهم من منعت ممنوع .
ثم الدليل من طريق المعنى هو أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبتت في الميراث في | انفرادها . ألا ترى أن بنات الابن يسقطن مع البنين وإن شاركهن ذكورهن وصرن به عصبة | فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطون مع أخوتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن وتحريره |