تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة :

قال الشافعي : ' ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة وإن اتسع | المال زيدوا الخيل ' .

قال الماوردي : أما غزاة الصدقات فلهم سهم سبيل الله منها وما يعطونه منها معتبر | بمؤنة غزوهم وإن كان الجهاد في بلدهم أعطوا النفقة والسلاح والحمولة التي تحملهم | ورحالهم ، إما في ماء أو على ظهر ثم لا يخلو أن يكونوا فرسانا أو رجالة فإن كانوا فرسانا | أعطوا نفقات خيلهم ومؤنتهم في ذهابهم وعودتهم ، وإن كانوا رجالة لا خيل لهم فإن كانوا لا | يقاتلون إلا رجالة على الأرض لم يعطوا الخيل ، وإن كانوا يقاتلون فرسانا أعطوا الخيل إذا | عدموها .

فإن قيل : فكيف يعطون من مال الزكاة الخيل والسلاح وليس فيها خيل ولا سلاح .

قلنا : لا يخلو دافع الزكاة إليهم من أحد أمرين .

إما أن يكون رب المال أو الوالي فإن كان دافعها رب المال أعطاهم أثمان الخيل | والسلاح ليتولوا شراء ذلك لأنفسهم ولم يجز أن يشتريه رب المال لهم ؛ لأن إخراج القيم في | الزكوات لا يجوز ، وإن كان الوالي عليها هو الدافع لها ففيه وجهان :

أحدهما : تدفع إليهم أثمانها ، ولا يجوز أن يتولى شراءها رب المال ، وهذا قول أبي | إسحاق المروزي وابن أبي هريرة .

والوجه الثاني : يجوز أن يتولى شراء ذلك لهم ، والفرق بينه وبين رب المال أن للوالي | عليهم ولاية ليست لرب المال ، فجاز أن يتولى شراءه لهم وإن لم يتوله رب المال . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ويعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذي | يريد من نفقته وحمولته إن كان البلد بعيدا أو كان ضعيفا وإن كان البلد قريبا وكان جلدا | الأغلب من مثله لو كان غنيا المشي إليها أعطي مؤنته ونفقته بلا حمولة فإن كان يريد أن | يذهب ويرجع أعطي ما يكفيه في ذهابه ورجوعه من النفقة ' .

قال الماوردي : والذي يعطاه ابن السبيل معتبر بكفايته في سفره بحسب قربه وبعده | وذهابه وعوده فيعطى ما يكفيه من نفقة ومؤونة ، فإن كان جلدا يقدر على المشي في سفره لم | يزد على مؤونته ، وإن كان لا يقدر على المشي أو كان مسافرا في بحر لا يجد من الركوب بدا | أعطى مع النفقة كراء مركوبه ، فإن أراد العودة أعطى مع اتساع المال نفقة الذهاب والعودة | ونفقة مقام المسافر وهو مدة ثلاثة أيام لا يزاد عليها وقد ذكرنا من ذلك ما أقنع . |

| مسألة :

قال الشافعي : ' فإن كان ذلك يأتي على السهم كله أعطيه كله إن لم يكن | معه ابن سبيل غيره وإن كان لا يأتي إلا على سهم ، سهم من مائة سهم من سهم ابن | السبيل لم يزد عليه ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٥٢٤