تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال ابن السبيل وكل صنف من أصناف أهل | السهمان من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونوا ثلاثة وهم أقل الجمع المطلق لا يزيدون عليها ولا ينقصون منها ، | فالواجب أن يقضي عليهم سهمهم بقدر حاجاتهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم سواء كان | دافع الزكاة هو الوالي أو رب المال فإن كان سهمهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص | أعطوه فإن أعطي اثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته بقدر حاجته ، وإن كان سهمهم أقل | من كفاياتهم لم يخل حال المعطي من أحد أمرين : إما أن يكون رب المال أو العامل فإن | كان رب المال قسمه على خياره من تسويه وتفضيل ، وإن كان العامل قسمه بينهم على قدر | الحاجة ووكلوا في باقي كفاياتهم على ما يأتي من الصدقات ، فإن أعطي اثنان منهم وحرم | الثالث ضمنت حصته ، فإن كان فاعل ذلك هو العامل ضمن حصة الثالث بقدر حاجته ، وإن | كان رب المال ففي قدر ما يضمنه قولان :

أحدهما : ثلث سهمهم اعتبارا بالعدد .

والثاني : يضمن أقل ما يجزئ أن يدفعه إليهم ، لأن التسوية بينهم لا تلزم ، وإن كان | سهمهم أكثر من كفاياتهم أعطوا منه قدر كفاياتهم من غير الزيادة ، وفيما يصنع بالفاضل من | سهمهم وجهان مضيا :

أحدهما : وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يرد على باقي الأصناف .

والثاني : ينقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب البلاد بهم . |

| فصل :

والقسم الثاني أن يكونوا أكثر من ثلاثة كأنهم كانوا عشرة فصاعدا فهذا على | ضربين :

أحدهما : أن يكون سهمهم وفقا لكفاية جميعهم فالواجب أن يقسم على جميعهم ولا | يجوز الاقتصار على بعضهم ، فإن اقتصر المعطي على بعضهم وحرم الباقين ضمن لمن | حرمه قدر كفايته وجها واحدا سواء كان المعطي رب المال أو العامل .

والضرب الثاني : أن يكون سهمهم يقضي عن كفاية جميعهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون المعطي رب المال فيجوز له أن يقتصر ثمنهم على ثلاثة فصاعدا | ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة لاستحقاق ذلك لأقل الجمع فإن اقتصر على اثنين | ضمن حصة الثالث ، وفي قدرها وجهان مضيا :

أحدهما : الثلث .

والثاني : قدر الأجزاء .

والضرب الثاني : أن يكون المعطي الوالي فعليه أن يفرق ذلك على جميعهم ، ولا | يجوز أن يقتصر على بعضهم والفرق بينهم وبين رب المال أن ما يعطيه رب المال هو بعض |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٥٢٥