تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال الماوردي : قد مضى الكلام في ثبوت سهم النبي [

] في خمس الفيء والغنيمة ، | وأنه لا يسقط بموته .

واختلف الناس في مصرفه فحكى الشافعي فيه مذاهب فمنه من جعله مصروفا إلى | الإمام القائم بالأمر من بعده ، ومنهم من جعله لورثته ، ومنهم من جعله مصروفا في القراع | والسلاح خاصة ومذهب الشافعي أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين العامة لقوله [ $ ] : | ' ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ' .

ولأنه قد كان ما فضل منه في حياته بعد فوت سنة يصرفه في إعزاز الدين ومصالح | المسلمين فكذلك حكمه بعد موته .

فأما ما استدل به الشافعي في ثبوت سهم ذي القرابة فقد ذكرناه واستوفينا حكم كل | سهم من السهام الخمسة بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٤٤١