| قال الماوردي : قد مضى الكلام في ثبوت سهم النبي [
] في خمس الفيء والغنيمة ، | وأنه لا يسقط بموته .
واختلف الناس في مصرفه فحكى الشافعي فيه مذاهب فمنه من جعله مصروفا إلى | الإمام القائم بالأمر من بعده ، ومنهم من جعله لورثته ، ومنهم من جعله مصروفا في القراع | والسلاح خاصة ومذهب الشافعي أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين العامة لقوله [ $ ] : | ' ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ' .
ولأنه قد كان ما فضل منه في حياته بعد فوت سنة يصرفه في إعزاز الدين ومصالح | المسلمين فكذلك حكمه بعد موته .
فأما ما استدل به الشافعي في ثبوت سهم ذي القرابة فقد ذكرناه واستوفينا حكم كل | سهم من السهام الخمسة بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب . |