| بيناه . ثم إن كان الأقرب إليه واحدا انفرد بالوصية ، وإن كانوا عددا ، اشتركوا فيه بالسوية ولم | يختص به بعضهم . |
| فصل :
ولو قال ادفعوا ثلثي إلى جماعة من أقرب الناس مني وكان الأقرب إليه واحدا | ضم إليه من هو أبعد منه ليصرف في ثلاثة هم أقل الجميع .
فعلى هذا لو كان ثلاثة بني ابن بعضهم أسفل من بعض دفع إلى الأول ثلث ، وإلى | الثاني ثلث ، وإلى الثالث ثلث ، ليكون الثلث مقسوما بينهما أثلاثا . فلو كان البطن الثالث | من بني الابن ثلاثة قسم الثلث أثلاثا فدفع إلى الأول ثلث ، وإلى الثاني ثلث ، وجعل الثلث | الثالث بين ثلاثتهم من البطن الثالث أثلاثا ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة | فيصير الثلث مقسوما بينهم على تسعة .
ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات : كان لبنت البنت ثلث الثلث ، وللأخوات ثلثاه . | ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام : كان للأخ ثلث الثلث ، ولبنت الأخ ثلث آخر ، وكان | الثلث الثالث بين الأعمام العشرة على عشرة ، فيصير الثلث مقسوما بينهم على ثلاثين سهما . |
| فصل :
وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي : | كان لزيد نصف الثلث ، ولو كان عمرو عند الوصية ميتا : قال أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث ، | لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ، بخلاف موته بعد الوصية .
وعلى مذهب الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد | الوصية ، لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدها ، والله أعلم | بالصواب . |