تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فينقسم ذلك بين أربعة أجداد ، وأربع جدات أثمانا وجدان وجدتان للأب وجدان | وجدتان للأم .

وإن كان مع جد الأب وجدته عم وعمة ، ومع جد الأم وجدتها خال وخالة ففيه على | هذا القول وجهان : أحدهما : أن العم والعمة والخال ولخالة يساوي جد الأبوين وجدتيهما | فتقسم بين العم والعمة ، والخال والخالة ، وبين أربعة أجداد ، وأربع جدات كما تشارك | الأخوة والجد . والوجه الثاني : أن جدي الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات ، ومن | الأخوال والخالات لاختصاصهم بالبعضية . |

| فصل :

فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويستبين فمن ذلك أن يجتمع | جد لأب ، وأخ لأم ففيه قولان :

أحدهما : أن الأخ للأم أولى .

والثاني : أنه والجد سواء .

وهكذا لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم كان على قولين :

أحدهما : استويا .

والثاني : يقدم الأخ .

ولو اجتمع جد وابن أخ : فأحد القولين : أن الجد أولى .

والثاني : أن ابن الأخ أولى . ولا يشرك بينهما على القولين معا .

ولو اجتمع جد وعم : كان الجد أولى . ولو اجتمع جدان وعم ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الجد الأب أولى .

والثاني : أن العم أولى .

والثالث : أنهما سواء .

وهكذا لو كان مع جد الأب عمه أو خال أو خالة ، أو كان مع العم والعمة ، والخال | والخالة ، جدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة .

ولو اجتمع جد لأم وخال وخالة ، كان على هذه الأوجه الثلاثة :

أحدها : أن جد الأم أولى . والثاني : أن الخال والخالة أولى . والثالث : أنهم سواء .

وهكذا لو كان مع جد الأم ، أو مع جدة الأم عمة وعم ، وكان على هذه الأوجه الثلاثة ، | لأنه لا فرق بين العم والخال ، ولا فرق بين جد الأب وجد الأم .

وهكذا لو اجتمع جدان وابن عم كان جد الأب أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن | خال كان جد الأم أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى ، ولو اجتمع | جد جد وابن عم ففيه وجهان :

مثل جد وابن أخ . أحدهما : أن الجد أولى . والثاني : أن العم أولى . ولا يجيء الوجه | الثالث : في التسوية بينهما ، كما لا يسوى بين الجد وابن الأخ فهذا مستمر على الأصل الذي |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٣٠٧