تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أسهم منها وهي سهما العتق وسهما الكسب يعتق منه ثلاثة أسباعه مع اثنين وأربعين درهما | وستة أسباع درهم ويملك به ثلاثة أسباع كسبه أحدا وعشرون درهما وثلاثة أسباع درهم ويزيد | للورثة أربعة أسباعه لسبعة وخمسين درهما وسبع درهم وتبقى لهم أربعة أسباع كسبه وهو | ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم يكن الجميع خمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع | درهم وذلك مثل ما عتق منه ولو أعتقه وقيمته مائة درهم وخلف سواه مائة درهم وكسب العبد | قبل موت سيده مائة درهم فاجعل للعتق سهما وللكسب سهما وللورثة سهمين ثم اجمع | الكسب إلى التركة تكن ثلثمائة درهم ثم اقسمها على أربعة أسهم تكن حصة كل سهم | خمسة وسبعين درهما وهو قدر ما خرج بالعتق فاعتق في العبد بخمسة وسبعين درهما تكن | ثلاثة أرباعه وتأخذ ثلاثة أرباع كسبه خمسة وسبعين درهما يبقى مع الورثة مائة درهم من | أصل التركة وخمسة وعشرون درهما بقية الكسب وربع العبد بخمسة وعشرين درهما يكن | الجميع مائة درهم وخمسين درهما وهو مثلا ما عتق منه وهكذا لو زادت قيمة العبد كانت في | حكم كسبه لأنه في قدر ما عتق منه مقوم ليوم العتق وفيما رق منه مقوم يوم الموت فإن زاد | مثل قيمته كان كما لو كسب مثل قيمته وإن زاد نصف قيمته كان كما لو كسب نصف قيمته | فإذا كانت قيمته مائة درهم يوم العتق فصارت قيمته مائتي درهم يوم الموت عتق منه نصفه | وقيمة نصفه يوم العتق خمسون درهما ورق نصفه وقيمة نصفه يوم الموت مائة درهم وذلك | مثلا ما عتق منه والعمل فيه كالعمل في الكسب . |

| فصل :

وإذا أعتق في مرضه أمة حاملا عتقت مع حملها سواء أراده أو لم يرده لأنه لا | يجوز أن تلد الحرة مملوكا وفيما يقوم في ثلث العتق وجهان :

أحدهما : تقوم الأمة حاملا يوم العتق ولا اعتبار بقيمة الولد فإن خرجت الأمة من | الثلث نفذ عتقها وعتق ولدها ، وإن لم تخرج الأمة من الثلث عتق منها بقدر ما احتمله الثلث | من نصف مثله وعتق من ولدها مثله ورق منها ما لم يحتمله الثلث ورق من ولدها مثله .

والوجه الثاني : أن ينظر بالأمة حتى تلد ثم تقوم بعد الولادة ويقوم الولد يوم ولد | ويجمع بين القيمتين فيعتبر أنه في الثلث فإن احتملهما الثلث عتق وإن لم يحتملهما الثلث | عتق منهما معا بالسوية قدر ما احتمله الثلث ولم يقرع بينهما بخلاف العبدين لأن الولد تبع | الأمة إذا كان حملا يعتق بعتقها ويرق برقها ولا يجوز أن يكون بينهما شيء لا يعتق من حملها | مثله فعلى هذا لو كانت قيمة الأم مائة درهم وقيمة الولد يوم ولد خمسين درهما فإن كان | الثلث مائة وخمسين درهم عتق معا وإن كان الثلث مائة فهو يقدر ثلثي العبد فيعتق من الأم | ثلثاها ستة وستين درهما وثلثي درهم ويعتق من الولد ثلثاه ثلاثة وثلاثين درهما وثلث درهم | ورق ثلث الأم وثلث الولد ، ولو أن مريضا أعتق كل حمل أمته لم يسر العتق إلى الأم وكان | الحمل وحده حرا ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو عددا ، لأن الأمة قد يجوز أن تلد حرا ، فلذلك | لم يسر عتق الحمل ، إلى الأم ، والحرة لا يجوز أن تلد عبدا ، فلذلك سرى عتق الأم إلى | الحمل .

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٨٩