تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| للمعتق الميت ، وفي ولاء باقي ثلثيه . وجهان : أحدهما : وهو قول الإصطخري : للوارث ، | لأنه تحرر بعتقه .

والثاني : وهو قول أبي الحسن الكرخي : أنه للمعتق الميت ، تبعا للثلث ، لأن الوارث | ناب فيه عن الموروث ، المعتق ، وصار كمن أعتق عبده عن غيره بأمره فإن ولاءه يكون | للمعتق عنه دون المالك .

فإذا أعتق في مرضه عبدا قيمته مائة درهم ، وخلف سوى العبد مائة درهم : عتق ثلثا | العبد وذلك ثلث التركة ، لأن التركة مائتا درهم وثلثها ستة وستون درهما وثلثان ، وذلك قيمة | ثلثي العبد .

فلو خلف سوى العبد مائتي درهم عتق جميعه لخروجه من ثلث التركة .

فلو كان السيد والمسألة بحالها قد جنى على العبد بعد عتقه جناية أرشها مائة درهم : | قيل للعبد إن عفوت عن أرش الجناية نفذ عتقك لخروج قيمتك من الثلث وإن لم تعف | عجز جميع الثلث عن قيمتك فرق منك قدر ما عجز الثلث عنه وسقط من أرش الجناية | بقسطه وكان لك من الأرش بقدر ما عتق منك وصار فيك دور ، وإذا كان هكذا فباب العمل | فيه أن تجعل للعتق سهما وللأرش سهمين . |

| فصل آخر منه :

وإذا أعتق المريض عبدا قيمته مائة درهم ولا مال له سواه فكسب | العبد في حياة سيده مائة درهم فكسب لنفسه على حريته ورقه فما قابل حريته فهو له غير | مضموم إلى التركة ولا محسوب في الثلث وما قابل رقه فهو للسيد مضموم إلى تركته فوائد | في ثلثه فيصير بالكسب دور في العتق وقدر الدائر السدس لأنه لو لم يكتسب شيئا لعتق ثلثه | وإذا كسب مثل قيمته عتق نصفه فصار الزائد بكسبه في العتق بقدر سدسه وبابه أن نجعل | للعتق سهما وللكسب سهما وللورثة سهمين تصير أربعة أسهم فاقسم العبد عليها فاعتق منه | بسهمين منها وهو سهم المعتق وسهم الكسب فيعتق نصفه بخمسين درهما يملك به نصف | كسبه وهو خمسون درهما يصير معهم من رقبته وكسبه مائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق وإن | قيمته وجعلت للورثة سهمين تكن خمسة أسهم يقسم العبد عليها فيعتق منه ثلاثة أسهم هي | سهم العتق وسهما الكسب ثلاثة أخماسه بستين درهما ويملك به ثلاثة أخماس كسبه مائة | وعشرون درهما ويزيد للورثة خمساه بأربعين درهما ويبقى لهم خمسا كسبه ثمانون درهما | وذلك مائة وعشرون درهما هي مثلا ما اعتق منه وإن شئت ضممت للكسب وهو مائتا درهم | إلى قيمة العبد وهي مائة درهم تكن ثلثمائة درهم ثم قسمتها على خمسة أسهم يكن قسط | كل سهم ستين درهما فيعتق منه بقدر ما خرج به السهم الواحد وهو ثلاثة أخماسه وتتبعه ثلاثة | أخماس كسبه فيزيد خمساه وتتبعه خمسا كسبه ولو كان كسبه خمسين درهما جعلت له بالعتق | سهما وبالكسب نصف سهم لأنه مثل نصف قيمته وجعلت للورثة سهمين فيصير ذلك ثلاثة | أسهم ونصفا فأبسطهما لمخرج النصف تكن سبعة ثم اقسم العبد عليها واعتق منه ثلاثة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٨٨