تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فعلى هذا تعتبر قيمة الحمل بعد الولادة وجها واحدا .

فلو أعتق الأم بعد عتق حملها نظر : فإن كان الثلث محتملا لقيمة الأولاد والأم عتقوا | جميعا كلهم وإن احتمل قيمة الأولاد دون الأم عتق الأولاد ورقت الأم من غير قرعة لأن قدم | عتقهم على عتق الأم ، ولو اتسع الثلث للأولاد وبعض الأم : عتق جميع الأولاد وعتق من | الأم قدر ما بقي من الثلث وكان باقيها رقا ولو ضاق الثلث عن قيمة الأولاد كلهم أقرع بين | الأولاد وجرى عتقه من احتمله الثلث منهم ورق من لم يحتمله الثلث مع الأم ، وإنما أقرع | بينهم ، ولم يجعل ما احتمله الثلث من العتق مقسطا بينهم لأنه قد يجوز أن يعتق بعضهم | ويرق بعضهم وقد أعتقهم بلفظة واحدة فصار كمن أعتق ثلاثة أعبد له بكلمة واحدة والثلث | لا يحتمل إلا أحدهم عتق أحدهم بالقرعة .

ولو أن مريضا أعتق أمة حاملا وأعتق حملها من بعد ذلك لم يكن لما استأنفه من عتق | الحمل تأثيرا لأنهم قد أعتقوا مع الأم بالقول الأول .

ولو أن صحيحا قال لعبده أو أمته : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم صار رأس الشهر | والسيد في مرض موته كان عتقهم عتق صحة من رأس المال لأنه تلفظ به فيهم في حصته فلم | تنتقل عن حكمه لحدوث المرض . والله أعلم . |

| فصل :

في هبة المريض وما يتصل به في الدور

وإذ وهب المريض في مرضه ، هبة ، فإن كانت لوارث ، فهي مردودة ، لأن هبة | المريض وصية من ثلثه ، والوارث ممنوع من الوصية ، وكذلك لو وهب لغير وارث ، فصار | عند الموت وارثا ، كانت باطلة ، لأنها صارت هبة لوارث ، ولو وهب لوارث ، فصار عند | الموت غير وارث ، فهي هبة لغير وارث اعتبارا بحاله عند الموت .

ولو وهب في مرضه لوارثه ، ثم مات الموهوب له قبل الواهب ، صحت الهبة إن | احتملها الثلث ، لأنه لما مات قبله صار غير وارث .

ولو وهب لوارث في مرضه ، ثم صح منه ومات من غيره ، كانت الهبة جائزة ، لأن | تعقب الصحة يمنع من أن يكون ما يقدمه وصية .

فأما إذا وهب لأجنبي في مرضه الذي مات منه ، هبة فإن لم يقبضها حتى مات : فالهبة | باطلة ، لأنها لا تتم إلا بالقبض .

وإن أقبضه قبل الموت : صحت الهبة ، وكانت من الثلث ، تمضي إن احتملها الثلث ، | ويرد منها ما عجز الثلث عنه .

وهكذا لو وهب في صحته ، وأقبض في مرضه ، كانت في ثلثه ، لأنها بالقبض في | الموصي ، فصارت هبة في المرض .

فلو وهب في مرضه وأقبض ، وأعتق ، فإن كان الثلث يحتملها ، صحت الهبة والعتق ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٩٠