| فلو كانت قيمتها مائة درهم فأعتقها ، فتزوجها على صداق مائة درهم ، وخلف معها | مائتا درهم ، فإن لم يدخل بها قبل موته عتق جميعها ، وصح نكاحها وبطل صداقها ، وسقط | ميراثها ، واعتدت عدة الوفاة ، وأما نفوذ عتقها فلأنه قد حصل للورثة مائتا درهم هي مثلا | قيمتها ، وأما صحة نكاحها : فلأنه قد عتق جميعها ، وأما سقوط مهرها : فلأنها لو أخذته | لعجزت التركة عن جميعها وعجزها عن جميعها يوجب بطلان نكاحها وبطلان نكاحها يوجب | سقوط مهرها ، فصار إيجاب صداقها مقضيا إلى بطلان عتقها ونكاحها وصداقها . فأسقط | الصداق ليصح العتق والنكاح ، وأما سقوط الميراث : فلئلا يجمع لها بين الوصية والميراث .
وأما عدة الوفاة فلموته عنها وهي على زوجتيه ، وإن كان قد دخل بها فقد استحقت | بالدخول مهرا ، فإن أبرأت منه بعد العتق فقد صح النكاح ، واعتدت عدة الوفاة ، وإن طالبت | به كان لها لاستحقاقها له بالدخول وصار دينا لها في التركة لعجز الثلث عن عتق جميعها . | وإذا عجز الثلث عن عتق جميعها رق منها قدر ما لا يحتمله الثلث وإذا رق منها شيء بطل | نكاحها ولم يلزمها عدة الوفاة ، واستحقت حريتها من مهر المثل دون المسمى ، لأن بطلان | النكاح قد أسقط المسمى ودخلها دور .
فإذا كان مهر مثلها خمسين درهما وقيمتها مائة درهم وقد خلف معها مائتا درهم | صارت تركته ثلثمائة درهم فقسمت على سبعة أسهم لأن لها بالعتق سهما وبالمهر نصف | سهم وللورثة سهمان تكون ثلاثة أسهم ونصفا فإذا بسطت كانت سبعة أسهم فيعتق عنها | بسبعي التركة ستة أسباعها وذلك بخمس وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وجعلت لها | ستة أسباع مهر مثلها سبع التركة وذلك ثمانية وأربعون درهما وستة أسباع درهم وجعلت | للورثة أربعة أسباع التركة وذلك مائة درهم واحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم .
وقد بقي معهم من الدراهم مائة وسبعة وخمسون درهما وسبع درهم ورق لهم من | المائة سبعها وذلك أربعة عشر درهما وسبعي درهم صار جميع ماله مائة درهم واحدا وسبعين | درهما وثلاثة أسباع درهم وهو مثلا ما أعتق منها .
فلو كانت المسألة بحالها وكانت المائتا درهم التي تركها السيد من كسبها فقد صار لها | في التركة حقان : أحدهما : ما يستحقه من كسبها بقدر حريتها . والثاني : ما تستحقه من مهر | مثلها فيجعل لها بالعتق سهما وبالكسب سهمين لأنها كسبت مثلي قيمتها ويجعل لها بمهر | المثل نصف سهم لأن مهر مثلها مثل نصف قيمتها وبجعل للورثة سهمين وذلك مثلا سهم | عتقها يصير الجميع خمسة أسهم ونصفا فاضعف لمخرج النصف منها تكن أحد عشر سهما ، | منها للعتق سهمان وللكسب أربعة أسهم وللمهر سهم وللورثة أربعة أسهم ثم اجمع بين سهم | العتق وسهام الكسب الأربعة تكن ستة وهي قدر ما يعتق منها فيعتق منها ستة أسهم من أحد | عشر سهما وقيمة ذلك أربعة وخمسون درهما وستة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم | ويملك بذلك ستة أسهم من أحد عشر سهما من كسبها وذلك مائة درهم وتسعة دراهم وجزء | من أحد عشر جزءا من درهم وتستحق بذلك ستة أجزاء من أحد عشر سهما من مهر مثلها |