| درهم وسبعة وتسعين درهما وتسعة وعشرون جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وبقي | للزوج من الألف ثلثمائة درهم وأربعة عشر جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم ، يكن | باقي تركتها بعد إخراج الثلث أربع مائة درهم وخمسة وسبعين درهما وخمسة أجزاء من ثلاثة | وأربعين جزءا من درهم يرث الزوج خمسها وهو ثلاثة وتسعون درهما وجزءا من ثلاثة | وأربعين جزءا من درهم فإذا ضممته إلى ما بقي له من الألف وهو ثلثمائة درهم ودرهمان | وأربعة عشر جزءا صار الجميع ثلثمائة وخمسة وتسعين درهما وخمسة عشر جزءا من ثلاثة | وأربعين جزءا من درهم وهو مثلي ما خرج بالمحاباة ، لأن الخارج بها مائة درهم وسبعة | وتسعون درهما وتسعة وعشرون جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم .
ولو كان الزوج قد أوصى في هذه المسألة بإخراج ثلثه ردت وصيته لأن ثلثه مستحق | في محاباة مرضه ، والعطايا في المرض مقدمة على الوصايا بعد الموت . |
| فصل آخر منه :
فإذا أعتق الموصي جارية في مرضه وقيمتها خارجة من ثلثه ثم | تزوجها على صداق لا يعجز المال عن احتماله كان العتق نافذا في الثلث والنكاح جائز | النفوذ والعتق ولها والصداق من رأس المال إن لم يكن فيه محاباة وإن كانت فيه محاباة كانت | في الثلث ولا ميراث لها منه لأنه لا يجوز أن يجمع لشخص بين الميراث والوصية فلو ورثت | منعت الوصية وإذا منعت الوصية بطل العتق وإذا بطل العتق بطل النكاح ، وإذا بطل النكاح | سقط الميراث ، فلما كان توريثها مقضيا إلى إبطال عتقها وميراثها أمضيت الوصية بالعتق | وصح النكاح وأسقط الميراث .
ولو كان هذا المعتق لا يملك غير هذه الأمة : عتق ثلثها ، ورق ثلثاها ، وبطل نكاحها ، | لأجل ما بقي له من رقها فإن لم يجامعها فلا دور فيها وقد صار العتق مستقرا في ثلثها ، والرق | باقيا في ثلثيها ، وإن وطئها دخلها دور لأجل ما استحقته من مهر مثلها بالوطء . فلو كانت | قيمتها مائة وليس للسيد غيرها ، ومهر مثلها خمسون استحقت منه بقدر ما يجزئ من عتقها ، | وسقط منه بقدر ما بقي من رقها فيعتق سبعاها ويرق للورثة أربعة أسباعها ، ويوقف سبعها ، | لأجل ما استحقته من سبعي مهرها .
ووجه العمل فيه : أن تجعل للعتق سهما وللورثة سهمين ، ليكون لهم مثلي ما أعتق ، | ولهم المثل نصف سهم لأن مهر المثل نصف قيمتها يكون ثلاثة أسهم ونصف فابسطها | لمخرج النصف يكن سبعة أسهم فاجعلها مقسومة على هذه السهام السبعة سهمان منها | للعتق فيعتق سبعاها وذلك بثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، ورق أربعة أسباعها | للورثة . وذلك سبعة وخمسون درهما وسبع درهم ، وهو مثلا ما خرج بالعتق ، ويوقف | سبعاها ، وذلك أربعة عشر درهما وسبعا درهم ، بإزاء سبعي مهر مثلها الذي استحق بقدر | حريتها ، فإن بيع لها استرقه المشتري ، وإن فداه الورثة استرقوه على أربعة أسباعهم ، وإن | أخذته بحقها عتق عليها بالملك ، فإن أبرأت السيد منه ، عتق عليها مع سبعيها وصار ثلث | أسباعها حرا . |