| وذلك سبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ويبقى مع الورثة من | الكسب ثلاثة وستون درهما وسبعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وقد رق لهم من رقبتها | خمسة أسهم من أحد عشر سهما وقيمة ذلك خمسة وأربعون درهما وخمسة أجزاء من أحد | عشر جزءا من درهم يصير جميع ما بأيديهم مائة وتسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من | درهم وذلك مثلا ما عتق منها ، لأن الذي عتق منها أربعة وخمسون درهما وستة أجزاء من | أحد عشر جزءا من درهم .
والله أعلم بالصواب . |
| فصل :
وإذا أعتق المريض عبدا هو بقدر ثلثه ، ثم أعتق بعده عبدا آخر هو بقدر ثلثه : | نفذ عتق الأول ، ورق الثاني ، من غير قرعة .
وقال أبو حنيفة رضوان الله عليه :
يكون الثلث بينهما نصفين ، ويعتق من كل واحد منهما نصفه . ا ه .
وهذا فاسد : لأن الأول قد استوعب الثلث كله .
فأما إذا أعتقهما معا بلفظة واحدة ، وهما ثلثا ماله ، أعتق أحدهما بالقرعة تكميلا للعتق | في أحدهما . فلو استحق أحدهما ، تعين العتق في الثاني منهما ، وبطلت القرعة .
ولو أعتق عبدا هو قدر ثلثه ، فاستحق نصفه ، لم يبطل العتق في النصف المستحق ، | وكان لمستحقه قيمته ، وكان كشريك أعتق حصته في عبد وهو موسر .
وخالف استحقاق أحد العبدين .
ولو دبر عبدا هو قدر ثلثه ، فاستحق نصفه ، بطل فيه التدبير ، ولا تقويم بخلاف | المعتق ، لأن من دبر حصته من عبد لم يقوم عليه ، وإن مات موسرا ، لأنه بعد الموت معسر .
ولو قال : إذا أعتقت سالما ، فغانم حر ، ثم قال يا سالم أنت حر ، فإن خرج سالم | وغانم من ثلثه ، عتقا جميعا ، وكان عتق سالم بالمباشرة ، وعتق غانم بالصفة .
وإن خرج أحدهما من الثلث دون الآخر : عتق سالم المنجز عتقه بالمباشرة دون غانم | المعلق عتقه بالصفة ، لأن سالم يعتق سالم ، لم تكمل الصفة التي علق بها عتق غانم . | فلذلك قدم عتق سالم على غانم .
ولو كان قال : إذا أعتقت سالما فغانم في حال عتق سالم حر ، ثم أعتق سالما ، والثلث | يحتمل أحدهما ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول ابن سريج أنهما على سواء ، كما لو أعتقهما معا ، لأنه جعل عتق | الصفة ، في حال عتق المباشرة ، وبخلاف ما تقدم ، فيعتق أحدهما بالقرعة ، ولا يقدم عتق | المباشرة على عتق الصفة .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني - أن يقدم عتق سالم ، المعتق |