تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإذا ضممته إلى الخمس مائة التي هي صداق المثل صارت تركتها سبعمائة وسبعة | وعشرين درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم الألف مائتان واثنان وسبعون درهما | وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وورث من الزوجة ربع تركتها وذلك مائة درهم | وأحد وثمانون درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم .

يصير الجميع أربعمائة وأربع وخمسين درهما وستة أجزاء من أحد عشر جزءا من | درهم ، وذلك مثل ما خرج بالمحاباة ، لأن الخارج بها مائتان وسبعة وعشرون درهما وثلاثة | أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم .

فلو كانت المسألة بحالها ولحق ربع الزوج عول ' لأنه كان معه من ورثتها أبوان فقد | صارت فريضتها من خمس عشر للزوج منها ثلاثة فصارت معه خمسة فإذا كان كذلك فاضمم | إلى تركته وهي خمسة مائة المحاباة ما ورثه عن زوجته من صداق مثلها وهو خمس الخمس | مائة تكن مائة درهم تصير معه ستمائة درهم للزوجة منها بالمحاباة الثلث سهم من ثلاثة قد | ورث الزوج خمسة فاسقطه من الثلاثة يبقى سهمان وأربعة أخماس فابسطه أخمسا تكن | أربعة عشر ثم اضرب تركة الزوج وهي ستمائة في خمسة تكن ثلاثة آلاف ثم اقسمها على | أربعة عشر تكن حصة كل سهم منها مائتان درهم وأربعة عشر درهما وسبعي درهم وهو قدر | ما احتمله الثلث في المحاباة فإذا ضم إلى صداق مثلها وهو خمسمائة صارت تركتها سبع | مائة درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وورث من تركة الزوجة خمسها وذلك | مائة درهم واثنان وأربعون درهما وستة أسباع درهم فصار معه أربع مائة درهم وثمانية | وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة لأن الخارج بها مائتا درهم | وأربعة عشر درهما وسبعا درهم .

فلو كانت المسألة بحالها وكان ميراث الزوج بالعول خمسا وأوصت الزوجة بإخراج | ثلثها فوجه العمل بالباب الذي قدمناه أن تضم إلى تركة الزوج وهي خمس مائة المحاباة قدر | ما يرثه من زوجته من صداق مثلها وهو الخمس من ثلث الخمسمائة وذلك ستة وستون درهما | وثلث درهم تكن خمس مائة درهم وستة وستين درهما وثلثي درهم للزوجة منها بالمحاباة | ثلثها وقد أوصت في هذا الثلث بإخراج ثلثه فبقي لها من الثلث ثلثاه وذلك تسعا المال ثم | ورث الزوج خمس هذين التسعين وذلك سهمان من خمسة وأربعين سهما هي مضروب ثلاثة | في ثلاثة في خمسة لأن فيها ثلث ثلث وخمسا فأسقط هذين السهمين من عول هذه السهام .

تبقى ثلاثة وأربعون درهما ثم اضرب التركة وهي خمسمائة وستة وستون درهما وثلثا | درهم في خمسة عشر هي مخرج الثلث والخمس لأنك ضربت الثلاثة في خمسة عشر ، فإذا | فعلت ذلك كان معك ثمانية آلاف وخمس مائة فاقسمها على ثلاثة وأربعين سهما يكن قسط | السهم الواحد منها مائة درهم وتسعة وتسعين درهما وتسعة وعشرين جزءا من ثلاثة وأربعين | جزءا من درهم وهو ما احتمله الثلث من المحاباة .

فإذا ضممته إلى صداق مثلها وهو خمس مائة صار جميع ما تملكه من الألف ستمائة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٨٣