تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تقسم على سهمين ونصف ، فاضعف السهام والتركة ، تكن السهام خمسة والتركة ألف درهم | وتسع مائة درهم ، ثم أقسمها على السهام الخمسة تكن حصة كل سهم منها ثلاثمائة | درهم ، وثمانين درهما وهو القدر الذي احتمله الثلث من المحاباة .

وإذا ضممته إلى صداق المثل وهو خمس مائة صار ثمان مائة وثمانين درهما وقد بقي | مع وارث الزوج ثلاثمائة وعشرون درهما وعاد إليه نصف تركة الزوجة بالميراث وذلك أربع | مائة وأربعون درهما يصير الجميع تسع مائة وستين درهما وهو ضعف ما خرج بالمحاباة لأن | الذي خرج منها ثلاث مائة وثمانون درهما .

فلو كانت المسألة بحالها وخلف الزوج مع الألف التي أصدق خمس مائة درهم | صحت المحاباة كلها لأن بيد ورثة الزوج عنده الخمس مائة ويعود إليه نصف ميراث الزوجة | وهو خمس مائة يصير بيده ألف درهم هي ضعف المحاباة .

فلذلك صح جميعها ، ولو لم يخلف الزوج شيئا سوى الألف الصداق ولكن خلفت | الزوجة سوى الصداق ألف أخرى صحت المحاباة كلها لأنها تصير تركة الزوجة ألفي درهما ، | يرث الزوج نصفها وهو ألف درهم ، وهي ضعف المحاباة ، فذلك صحت .

فلو تركت الزوجة سوى الألف الصداق خمس مائة درهم كان الخارج لها بالمحاباة | أربع مائة درهم ، لأن تركة الزوجة هي الخمس مائة المحاباة وورث من الزوجة ، نصف | تركتها وهي ألف درهم ، لأن تركتها صداق مثلها ، وهي خمس مائة درهم ، وما خلفته سوى | ذلك وهو خمس مائة درهم ، فإذا أخذ الزوج نصف تركتها وهو خمس مائة درهم ، وضم إلى | ما اختص به من التركة ، صارت تركته ' ألف ' درهم ، تقسم على سهمين ونصف فإذا | أضعفت سهام التركة صارت السهام خمسة ، والتركة ألفين . فإن قسمتها على الخمسة كانت | حصة كل سهم منها ، أربع مائة درهم ، وذلك قدر ما احتمله الثلث من المحاباة وقد بقي مع | وارث الزوج من بقية الصداق مائة درهم ، وصار إليه من تركة الزوج ، بحق النصف سبع مائة | درهم ، فصار الجميع ثمان مائة درهم ، وذلك ضعف ما خرج بالمحاباة ، لأن الخارج منها | أربع مائة درهم . |

| فصل آخر منه :

فإذا تزوجها على صداق ألف لا يملك غيرها ، ومهر مثلها خمس مائة | درهم ، ثم ماتت قبله وهي ذات ولد يحجب الزوج إلى الربع ولم يخلف سوى الألف فباب | العمل فيه أن يضم ' ربع ' الخمس مائة التي هي صداق مثلها وهي مائة وخمسة وعشرون إلى | الخمس مائة التي له ، وهي المحاباة تكن ست مائة وخمسة وعشرون درهما للزوجة منها | ثلثها ، وهو سهم من ثلاثة ، وقد ورث الزوج أربعة وهو ربع سهم فأسقطه من الثلاثة ، ويبقى | سهمان وثلاثة أرباع فابسطها أرباعا تكن أحد عشرا ، ثم اضرب الست مائة والخمسة | والعشرين في أربعة تكن ألفان وخمس مائة فاقسمها على أحد عشر تكن حصة كل سهم منها | ما تبقى ، درهم وسبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو | الخارج لها بالمحاباة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٨٢