تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا مال له غير الألف التي هي صداقها : أعطيت من الألف ستمائة وستة وستين درهما وثلث | درهم .

لأنها لها خمس مائة من المال ، وتبقى خمس مائة هي جميع التركة ، وهي الوصية | لها ، فأعطيت ثلثها ، وذلك مائة درهم وستة وستون درهما ، وثلث درهم ، تأخذها مع صداق | مثلها .

ولو خلف الزوج مع الصداق خمس مائة درهم : صارت التركة بعد صداق المثل ألف | درهم ، فلها ثلثها ، ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث .

ولو خلف مع الصداق ألف درهم ، خرجت الزيادة على صداق المثل من الثلث | وأخذت الألف كلها . |

| فصل :

فإذا تزوج الرجل في مرضه امرأة على صداق ألف درهم ، ومهر مثلها خمس | مائة ، ثم ماتت المرأة قبله ، ثم مات الزوج من مرضه ، ولا مال له غير الألف التي أصدقها | ولا لها فإنه يجوز من المحاباة ، قدر ما احتمله الثلث ، لأنها صارت بالموت قبله غير وارثة ، | وصار وارثا لها ، فزادت تركته بما ورثه منها .

وإذا زادت تركته بما ورثه منها ، زاد في قدر ما يجوز من المحاباة لها ، فإذا ردت منها | النصف : صح لها من المحاباة ، ثلثمائة درهم ، فتضم إلى صداق مثلها ، وهو خمس مائة ، | يصير لها من الألف بصداق المثل ، والمحاباة ، وله النصف ، وهو أربع مائة درهم يصير معه | ست مائة درهم ، وذلك ضعف ما خرج من المحاباة وهي ثلاث مائة درهم .

ومخرجه بحساب الجبر سهل على المرياض ، ولكن نذكر وجه عمله بحساب الباب | لسهولته على من لم يكن له بحسب الجبر ارتياض .

عمله بحساب الباب أن ننظر تركة الزوج ، وهي خمسة مائة درهم التي هي المحاباة | من الصداق ، ويضم إليها ما ورثه زوجته من صداق مثلها ، وهو نصف الخمس مائة ، مائتان | وخمسون ، تصير جميع التركة سبع مائة وخمسين درهما ، وتستحق الزوجة منها بالمحاباة | ثلثها ، وهو سهم من ثلاثة وقد عاد إلى الزوج نصفه بالميراث وهو نصف سهم فأسقطه من | الثلث يبقى سهمان ونصف فأضعفها ليخرج الكسر منها يكن خمسة أسهم ، ثم أضعف | التركة لأجل ما أضعفته من السهام تكن ألف درهم وخمس مائة ، ثم أقسمها على السهام | الخمسة ، تكن حصة كل منهم ، منها ، ثلاثة مائة ، وهي قدر المحاباة .

فعلى هذا : لو كانت المسألة بحالها ، وخلف الزوج مع الألف التي أصدقها مائتي | درهم . فطريق العمل فيها بحساب الباب الذي ذكرته أن ينظر تركة الزوج وهي سبع مائة ، لأن | له مائتي درهم سوى الصداق وخمس مائة محاباة من الصداق فاضمم إليها ما ورثه عن | زوجته من صداق مثلها وهو مئتان وخمسون ، تصير جميع التركة تسع مائة وخمسين درهما |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٨١