| سهام من سوى الزوجة تكن أحدا وعشرين سهما ثم اعط الزوجة الربع واقسم الباقي وهو | ثلاثة أرباع المال على أحد وعشرين سهما لا تنقسم لكن توافق بالأثلاث إلى سبعة فاضربها | في الأصل وهو أربعة تكن ثمانية وعشرين : للزوجة منها الربع سبعة أسهم ، والباقي وهو | واحد وعشرون سهما لبنت البنت منها اثنا عشر ولبنت بنت الابن أربعة ولبنت العم خمسة .
زوج وثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين فعلى قول من قال بالإخراج للزوج النصف | والباقي على ستة أسهم لبنت الأخ للأم سدسه سهم ، وباقيه وهو خمسة أسهم لبنت الأخ | للأب والأم وتصح من اثني عشر سهما .
وعلى قول من قال بالإدخال : للزوج النصف ولبنت الأخ من الأم سدس جميع المال | والباقي لبنت الأخ للأب والأم وتصح من ستة أسهم .
زوج هو ابن خال ، وبنت بنت عم ، على قول من قال بالإخراج للزوج النصف وله | سدس الباقي ، وما بقي لبنت بنت العم وتصح من اثني عشر للزوج سبعة ولبنت بنت العم | خمسة ، وعلى قول من قال بالإدخال : للزوج النصف ، وله سدس جميع المال ، وما بقي | لبنت بنت العم ، وتصح من ستة أسهم للزوج أربعة ، ولبنت بنت العم سهمان .
زوجة هي بنت عم ، وبنت أخت . على قول من قال بالإخراج للزوجة الربع ، ولبنت | الأخت نصف ما بقي ، والباقي للزوجة لكونها بنت عم ، وتصح من ثمانية أسهم للزوجة | خمسة أسهم ، ولبنت الأخت ثلاثة أسهم وعلى قول من قال بالإدخال : للزوجة الربع ولبنت | الأخت نصف جميع المال ، والباقي للزوجة فيصير المال بينهما نصفين . |
| فصل : في توريث من يدلي بقرابتين
ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ، وبنت بنت بنت واحدة على قول أهل التنزيل : | للابن النصف بقرابة أبيه ، وله الثلث بقرابة أمه ، وللبنت وهي أخته من أمه السدس ، وتكون | من ستة للابن خمسة ، وللبنت سهم ، لأنها في التنزيل بمنزلة بنتين أخذتا المال نصفين ثم | تركت إحداهما ابنا فصار الن صف له ، وأما الأخرى فتركت بنتا صار النصف إليها ، ثم تركت | البنت ابنا وبنتا فصار النصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فصار إلى الابن النصف عن | جدته أم أبيه والثلث عن جدته أم أمه ، وصار إلى جدته السدس عن جدتها أم أمها ، وكذلك | قول أبي حنيفة ومحمد ، وعلى قول أبي يوسف : للذكر أربعة أخماس ، وللأنثى خمس ، لأنه | يجعل من يدلي بقرابتين كشخصين .
بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب ، وبنت أخت لأم وأب ، هي من اثني عشر ، لبنت | الأخت من الأب والأم النصف ستة ، ولبنت الأخ من الأب أربعة بقرابة أبيها ، وسهم بقرابة | أمها ، فصار لها خمسة ، ولأختها سهم ؛ لأنهم بمنزلة أخت لأب وأم وأخت لأم وأخ لأب .
بنتا بنت أخت لأب ، وإحداهما هي بنت ابن أخت لأب ، والأخرى هي بنت ابن أخ | لأم ، هي من عشرة أسهم للتي هي بنت ابن أخت ثلاثة أسهم بأمها وسهمان بأبيها ، ولأختها |