تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأم في أول درجته بمنزلة أبي أم أم ثم بمنزلة أم أم وهي وارثة وأبو أبي أم الأب في أول | درجة بمنزلة أم أب وهي وارثة . فصار معك بعد درجتين جدتان : أم أم ، وأم أب وأما أبو أبي | أبي أم فبعد درجتين أبو أم وليس بوارث ، وأما أبو أم أبي أم فبعد درجتين أيضا أبو أم وليس | بوارث فأما على قول من أمات السبب فجعل كل نصف على ستة السدس وما بقي على | ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . |

| فصل : في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام

اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام فيهم إذا دخل معهم زوج أو زوجة هل يعتبر | ادخالهما مع من يدلي بذوي الفروض منهم والعصبات أم لا ؟ ويكون الباقي بعد فرض | الزوج والزوجة كتركة تستأنف قسمتها بينهم على قدر ما يدلون من ذي فرض أو تعصيب على | قولين :

أحدهما : وهو قول محمد بن الحسن ، والحسن بن زياد اللؤلؤي ، وأبو عبيد | القاسم بن سلام : أن الزوج والزوجة يعطيان فرضهما ويخرجان ويقسم الباقي بين ذوي | الأرحام على قدر فروضهم كأن لا زوج معهم ولا زوجة .

والقول الثاني : وهو قول يحيى بن آدم وضرار بن صرد ومن تابعهما : أن الزوج والزوجة | يدخلان على ذوي الأرحام ويقسم الباقي بعد فرض الزوج والزوجة على قدر سهام من | يدلون به مع الزوج والزوجة .

مثاله : زوج ، وبنت بنت ، وخالة ، وبنت أخت ، فعلى قول من قاله بالإخراج ، يأخذ | الزوج النصف ، ويقسم الباقي على ستة أسهم : لبنت البنت النصف ثلاثة أسهم وللخالة | السدس سهم واحد ، والباقي وهو سهمان لبنت الأخت ، وتصح من اثني عشر سهما ، وعلى | قول من قال بالإدخال أنهم بعد التنزيل يصيرون زوجا ، وأما ، وبنتا وأختا فتكون من اثني | عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان ، وللبنت النصف ستة أسهم ، وللأخت | ما بقي وهو سهم ثم اجمع سهام الأم والبنت والأخت وهي تسعة واعط الزوج النصف سهما | من اثنين ثم اقسم الباقي على تسعة أسهم لا تنقسم فاضرب تسعة في اثنين تكن ثمانية عشر | للزوج النصف تسعة أسهم ، ولبنت البنت ستة أسهم ، وللخالة سهمان ، ولبنت الأخت سهم | والفرق إنما يقع بين الإدخال والإخراج فيما يورث فيه بفرض وتعصيب ، فأما إن كان بفرض | وحده أو تعصيب وحده فلا فرق بين الإدخال والإخراج .

زوجة وبنت بنت ، وبنت بنت ابن ، وبنت عم . فعلى قول من قال بالإخراج : للزوجة | الربع والباقي على ستة أسهم لبنت البنت نصفه ثلاثة أسهم ولبنت بنت الابن سدسه سهم | ولبنت العم باقيه وهو سهمان ، وتصح من ثمانية أسهم ، وعلى قول من قال بالإدخال جعلهم | بعد التنزيل زوجة ، وبنتا وبنت ابن ، وعما فتكون من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ، | وللبنت النصف اثني عشر ولبنت الابن السدس أربعة والباقي لبنت العم وهو خمسة فاجمع |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٨١