| الأب فكيف جاز أن تفرقوا بين أحكامه وأحكام الأب فيما سواها ؟ قلنا إنهم لم يجمعوا | بين أحكامهما فيها قياسا منهم للجد على الأب لأنه لو كان إنما يرث باسم الأبوة لورث | ودونه أب أو كان قاتلا أو مملوكا أو كافرا فالأبوة تلزمه وهو غير وارث وإنما ورثناه | بالخبر في بعض المواضع دون بعض لا باسم الأبوة ونحن لا ننقص الجدة من السدس | أفترى ذلك قياسا على الأب يحجبون بها الإخوة للأم وقد حجبتم الإخوة من الأم بابنة | ابن متسفله أفتحكمون لها بحكم الأب ؟ وهذا يبين أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور | دون بعض ؟ وقلنا أليس إنما يدلي الجد بقرابة أب الميت بأن يقول الجد أنا أبو أب | الميت والأخ أنا ابن أبي الميت فكلاهما يدلي بقرابة أبي الميت ؟ قلنا أفرأيتم لو كان | أبوه الميت في تلك الساعة أيهما كان أولى بميراثه ؟ قالوا يكون لأخيه خمسة أسداس | ولجده سدس قلنا فإذا كان الأخ أولى بكثرة الميراث ممن يدليان بقرابته فكيف جاز أن | يحجب الذي هو أولى بالأب الذي يدليان بقرابته بالذي هو أبعد ؟ ولولا الخبر كان | القياس أن يعطى الأخ خمسة أسهم والجد سهما كما ورثناهما حين مات ابن الجد | وأبو الأخ ' .
قال الماوردي : أبو أبي أم ، وأبو أم أب ، المال لأبي أم الأب ؛ لأنه يدلي بوارث وعلى | قول أهل القرابة : لأبي أبي الأم الثلث ، ولأبي أم الأب الثلثان .
أبو أم أم ، وأبو أم أب ، المال بينهما نصفين ، لأنهما بمنزلة أم أم وأم أب .
[ جد أم أم ، وجد أم أب ، المال بين أبي أم أم الأم ، وأبي أم أم الأب نصفين .
أبو أبي أم ، وأبو أم أب ، المال لأبي أم الأب .
أبو أبي أم أم ، وأبو أبي أبي أم ، وأبو أبي أم أب ] نصف المال بين أبوي أبي أم الأم | على ثلاثة ، والنصف بين أبوي أبي أم الأب على ثلاثة ؛ لأنك إذا نزلت أبوي أبي أم الأم | صار في أول درجته بمنزلة أبي أم أم هي بمنزلة أم أم وهي وارثة ، وإذا نزلت أبوي أبي أم | الأب صار في أول درجته بمنزلة أبي أم أب ثم بمنزلة أم أب وهي وارثة ، فهاتان جدتان المال | بينهما نصفان نصف لأم الأم يرثه عنها أبوها ثم يرث عن ابنها أبواه ، وكذلك النصف الذي | لأم الأب يرثه عنها أبوها ثم يرث عن أبيها أبواه ، وأما أبو أبي أبي الأم فبعد درجتين يصير أبا | أم وليس بوارث ؛ فلذلك لم يرثها ، فهذا هو المشهور من قول المنزلين ، والصحيح من | مذاهبهم .
أم أبي أبي أم ، وأبو أم أبي أم ، وأبو أبي أم أب ، وأبو أبي أم أم ، النصف بين أبوي | أبي أم الأم على ثلاثة ، والنصف بين أبوي أبي أبي أم الأب على ثلاثة ؛ لأن أبوي أبي أم |