تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ثلاثة أرباع الثلث ولابن العم من الأب ربع الثلثين ولبنت العمة من الأب ثلاثة أرباع الثلثين | وتصح من اثني عشر سهما . |

| فصل : في خالات الأم وعماتها

| وخالات الأب وعماته

خالة أم وخالة أب فخالة الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين | فكان المال بينهما نصفين وعلى قول أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان .

وعمة أم وعمة أب فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي الأم | وهو غير وارث فكان المال كله لعمة الأب .

وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان .

وخالة أم وعمة أب لخالة الأم السدس لأنها بمنزلة أم الأم والباقي لعمة الأب لأنها | بمنزلة أب الأب وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان .

خالة أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين | لأنهما بمنزلة جدتين ، والباقي لعمة الأب لأنها بمنزلة أب الأب ولا شيء لعمة الأم لأنها | بمنزلة أب الأم .

ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام وثلاث | خالات أم كلهن مفترقين فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ونصف السدس بين | خالات الأب على خمسة ؛ لأن الفريقين بمنزلة جدتين والباقي بعد السدس بين عمات الأب | على ثمانية لأنهن بمنزلة أب الأب وتسقط أعمام الأم وعماتها لأنهم بمنزلة أبي الأم .

ابن عم معه أخته وبنت خال وبنت خال أم مع أخيها وابن خال أب معه أخته فالنصف | بين بنت خال الأم وأختها أثلاثا لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأم والنصف الآخر بين ابن | خال الأب وأخته أثلاثا لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأب ولا شيء لابن عم الأم وأخته | لأنهما بعد درجتين بمنزلة أبي الأم والله أعلم بالصواب . |

| فصل : في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' إذا ورث الجد مع الإخوة للأب والأم | أو للأب قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها | أعطيه وهذا قول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان | وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا فيه مثل قول زيد بن ثابت وهو قول | الأكثر من فقهاء البلدان فإن قال قائل : فإنا نزعم أن الجد أب لخصال ، منها أن الله | تبارك وتعالى قال : ^ ( ملة أبيكم إبراهيم ) ^ فأسمى الجد في النسب أبا ولم ينقصه | المسلمون من السدس وهذا حكمهم للأب وحجبوا بالجد بني الأم وهكذا حكمهم في |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٧٩