| كانت الخالة من أب عمة لأم وبنت خالة لأب وأم المال للعمة للأم لأنها أقرب خالة لأم | وبنت عمة لأب وأم المال للخالة لأنها أقرب .
ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات الثلث بين الخالات على خمسة | والثلثان بين العمات على خمسة ، لأنهن أخوات مفترقات وعلى قول أهل القرابة الثلث | للخالة للأب والأم والثلثان للعمة للأب والأم . عمة لأب وخالتان لأب وأم وخال وخالة | لأب للعمة الثلث وللخالتين للأب والأم ثلث الثلث وباقي الثلث للخال ، والخال من الأب | على ثلاثة وتصح من سبعة وعشرين عمتان من أب وعم وعمة من أم وخالة من أم وخالة من | أب تصح من ستة وثلاثين سهما للخالة من الأم ربع الثلث ثلاثة أسهم ، وللخالة من الأب | ثلاثة أرباعه تسعة أسهم وباقي الثلث للخال وللعمتين من الأب ثلثا الثلثين ستة عشر أسهم | وللعم والعمة من الأم ثلث الثلثين ثمانية أسهم .
خال وخالة من أب وخال وخالة من أم وعمة من أب وأم وعمة من أب تصح من أربعة | وخمسين سهما للخال والخالة من الأم ثلث الثلث اثنا عشر سهما بينهما للذكر مثل حظ | الأنثيين وللعمة للأب والأم ثلاثة أرباع الثلثين سبعة وعشرون سهما ، وللعمة من الأب ربع | الثلثين تسعة أسهم .
خال وخالة من أم وبنت عم لأب وأم للخال والخالة الثلث بينهما نصفين والباقي لبنت | العم وفي قول أهل القرابة المال كله للخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما | أبعد وأقرب ويورثون كل ذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الإخوة والأخوات من الأم . |
| فصل : في ولد الأخوال والخالات
ثلاث بنات ثلاث خالات مفترقات وثلاث بنات ثلاث عمات مفترقات الثلث بين | ثلاث بنات الخالات على خمسة ، والثلثان بين بنات العمات المفترقات على خمسة | كأمهاتهن وعلى قول أهل القرابة الثلث لبنت الخالة للأب والأم والثلثان لبنت العمة للأب | والأم .
ثلاث بنات ثلاثة أخوال مفترقين وبنت عمة من أب وبنت عمة من أم سدس الثلث | لبنات الخال من الأم وباقيه وهو خمسة أسداسه لبنت الخال للأب والأم وتسقط معها بنت | الخال من الأب لسقوط أبيها مع أبويها ويكون الثلثان بين بنتي العمتين على أربعة ثلاثة منها | لبنت العمة من الأب والأم وسهم لبنت العمة من الأم وتصح من ثمانية عشر .
ابن وبنت خال من أم وخمس بنات خالة من أم وبنت عم وابنا عمة من أم نصف | الثلث بين الابن وابنة الخال من الأم نصفين ونصفه الآخر بين بنات الخالة من الأم على | أعدادهن أخماسا ولبنت العم من الأم نصف الثلثين ونصف الآخر بين ابني العمة من الأم | فيأخذ كل فريق نصيب من يدلى به وتصح من ستين سهما ابن خال من أم وبنت خالة من أب | وبنت عمة لأب وأم وابن عم لأب فلابن الخال من الأم ربع الثلث ولبنت الخالة من الأب |