| الأم نصفين ولبنت الأخ من الأب الباقي ، وعلى قول محمد بن الحسن لابن الأخ وبنت الأخ | من الأم الثلث كأنهما أخ وأخت من أم والباقي لبنت الأخ من الأب .
وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للأب .
ولو ترك بنت أخ لأم وابن أخت لأم وبنت أخ لأب كان لبنت الأخ للأم السدس ولابن | الأخت للأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب وتصح من اثني عشر .
وعلى قول محمد بن الحسن لولد الأخ والأخت من الأم الثلث بينهما أثلاثا على | عددهم والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للأب والله | أعلم . |
| فصل : في ولد الأخوات مع بنات الإخوة
وإذا ترك بنتي أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم كان المال بينهما على ثلاثة أسهم لابن | الأخت للأب والأم سهم نصيب أبيه ولابنتي الأخ للأب والأم سهمان نصيب أبيهما ، وعلى | قول محمد بن الحسن هي من خمسة لبنتي الأخ أربعة كأنهما أخوان ، ولابن الأخت سهم | كأنه أخت .
وعلى قول أبي يوسف لابن الأخت سهمان ولبنتي الأخ سهمان يقسم على رؤوسهم | للذكر مثل حظ الأنثيين .
فلو ترك ابني أخت لأب وأم وبنت أخ لأب كان لابني الأخت للأب والأم النصف | والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول محمد بن الحسن لابني الأخت للأب والأم الثلثان | والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال لابني الأخت للأب والأم .
ولو ترك ابن أخت لأب وأم معه أخته وبنتي أخ لأب وبنت أخت لأب كان المال بينهم | على ستة أسهم لابن الأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، | ولبنتي الأخ للأب ثلثا ما بقي ، وهو سهمان ، ولبنت الأخت للأب ثلث الباقي وهو سهم | واحد ، وعلى قول محمد بن الحسن لولد الأخت للأب والأم الثلثان ، ولابنتي الأخ للأب | أربعة أخماس الباقي ، والخمس الباقي لبنت الأخت .
ولو ترك بنت ابن أخت لأب وأم وبنت ابن أخ لأب كان المال كله لبنت ابن الأخ للأب | في قول الجميع .
ولو ترك ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت ابن أخ لأب كان لبنت الأخت من | الأم السدس ولبنت الأخت من الأب والأم النصف ولبنت الأخت من الأب السدس والباقي | لبنت ابن الأخ وفي قول محمد بن الحسن المال بين بنات الأخوات على خمسة أسهم وعلى | قول أبي يوسف هو لبنت الأخت للأب والأم . |
| فصل : في العمات والخالات
خالة من أم وعمة من أب وأم للخالة الثلث والباقي للعمة في قول الجميع وكذلك إن |