| والباقي رد عليها فيصير المال بينهما على أربعة أسهم وعلى قول أبي حنيفة : المال كله لبنت | البنت لأنها أقرب فلو ترك بنت ابن بنت وبنت بنت ابن فالمال كله لبنت بنت الابن في قول | الجميع .
أما على قول أهل التنزيل فلأنها بعد درجة بنت ابن وارثة .
وأما على قول أبي حنيفة فلأنهما استويا في البعد وهذه تدلي بوارث ومن مذهبه أنه مع | استواء الدرج يقدم من أدلى بوارث ، فلو ترك ابن ابن بنت بنت وابن ابن بنت ابن كان المال | كله لابن ابن بنت الابن في قول الجميع ؛ لأنه مع استواء الدرج أقرب إدلاء بوارث . |
| فصل : في ولد الأخوات
وإذا ترك بنت أخت وابني أخت أخرى كان النصف لبنت الأخت والنصف لابني | الأخت الأخرى ، وتصح من أربعة وعلى قول أبي حنيفة المال بينهم على خمسة للذكر مثل | حظ الأنثيين فلو ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت لأب كان لابن الأخت للأب والأم | النصف ولابن الأخت للأب السدس والباقي رد عليهم وتصح من أربعة وهو قول محمد بن | الحسن وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة .
وعلى قول أبي يوسف المال كله لابن الأخت للأب والأم وهي إحدى الروايتين عن | أبي حنيفة .
فلو ترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته كان لولد الأخت من الأب | ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين وتصح | من ثمانية .
فلو ترك ثلاثة بنين وثلاثة بنات أخوات مفترقات كان المال بينهم في الأصل على | خمسة أسهم سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين وسهم لابن وبنت الأخت من | الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم بينهما | للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من ثلاثين سهما . |
| فصل : في بنات الإخوة
وإذا ترك بنتي أخ وخمس بنات أخ آخر كان النصف بين بنتي الأخ نصفين والنصف | الآخر بين خمس بنات الأخ الآخر على خمسة وتصح من عشرين سهما وعلى قول أبي | حنيفة المال بينهم على سبعة أسهم على أعدادهن فلو ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين كان | لبنت الأخ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب والأم ولا شيء لبنت الأخ للأب لأن | أباها مع أخويها غير وارث وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وعلى قول أبي | يوسف الأخير وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة المال لبنت الأخ للأب والأم .
ولو ترك ابن أخ لأم مع أخته وبنت أخ لأب كان السدس بين ابن الأخ وبنت الأخ من |