| مثاله : أم وثلاثة أخوة أصلها من ستة للأم السدس سهم والباقي وهو خمسة أسهم بين | الإخوة الثلاثة لا ينقسم عليهم ولا توافق عددهم فاضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة في أصل | المسألة وهو ستة تكن ثمانية عشر فتصح منها فهذا قسم ثان .
والقسم الثالث : أن لا تنقسم سهامهم على عددهم ولكن يوافق عدد سهامهم لعدد | رؤوسهم والموافقة أن يناسب أحد الفردين الآخر بجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع أو | خمس أو سدس أو سبع أو ثمن أو غير ذلك من الأجزاء الصحيحة على ما سنذكره من | الطريق إلى معرفتك لما يوافق به أحد العددين الآخر فرد عدد الرؤوس إلى ما يوافق به عدد | سهامها من نصف أو ثلث أو ربع ثم تضرب وفق عددها في أصل المسألة وعولها إن عالت | فتصح منه ويجعل من كان له شيء من أصل المسألة مضروبا في وفق العدد الذي ضربته في | أصل المسألة .
مثاله : زوج وستة بنين أصلها من أربعة للزوج منها الربع سهم والباقي ثلاثة على ستة | لا ينقسم ولكن الستة توافق الثلاثة بالأثلاث لأن لكل واحد منهما ثلث صحيح فترد الستة إلى | وفقها وهو اثنان ثم تضرب الاثنين في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية ومنه تصح فهذا إذا | كانت السهام المنكسرة على جنس واحد فأما إذا انكسرت السهام على أجناس مختلفة فأكثر | ما تنكسر على أربعة أجناس فإن كان المنكسر على جنسين فلا يخلو عدد الجنسين الذين قد | انكسر عليهما سهامهما من أربعة أقسام .
أحدها ؛ أن يكون كل واحد منهما مساويا للآخر .
والثاني : أن لا يساويه ولكن يدخل فيه .
والثالث ؛ أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولكن يوافقه .
والرابع : أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولا يوافقه .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون أحد العددين مساويا للآخر فتقتصر على أحد | العددين وتضربه في أصل المسألة وعولها فتصح منه وينوب أحد العددين عن الآخر .
مثاله : أم وخمس أخوات لأب وأم وخمس أخوات لأم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة | للأم السدس سهم وللخمس الأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة لا تنقسم عليهن ولأولاد | الأم الثلث سهمان لا ينقسمان عليهن فاضرب أحد الجنسين في أصل المسألة وعولها وهو | سبعة تكن خمسة وثلاثين ومنه تصح للأم سهم من سبعة مضروب لها في خمسة وللأخوات | من الأب والأم أربعة من سبعة مضروب لهن في خمسة يكن عشرين وللأخوات من الأم | سهمان مضروبان في خمسة تكن عشرة .
والقسم الثاني : أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولكن يدخل فيه كدخول | الاثنين في الأربعة والستة وكدخول الثلاثة في الستة والتسعة وكدخول العشرة في العشرين | والثلاثين ومعرفتك بدخول أحدهما في الآخر يصح من أحد ثلاثة أوجه : |