| الفريضة ثلثاها لأنها عالت بأربعة هي ثلثا الستة فانتهى عولها إلى عشرة وكل فريضة عالت | إلى عشرة لم يكن الميت إلا امرأة لأنه لا بد أن يرث فيها زوج ولا يرث فيها أب لأنه لا بد أن | يرث فيها أخوات ولا يرث فيها جد لأنه لا بد أن يرث فيها ولد الأم وهذه الفريضة التي تعول | إلى عشرة يسميها الفرضيون أم القروح وما تعول إلى تسعة فلا يكون الميت إلا امرأة ولا | يرث فيها أب ويجوز أن يرث فيها جد وهو أكثر ما تعول إليه مسائل الجد ويسميها الفرضيون | الغراء وما تعول إلى ثمانية فلا يكون الميت إلا امرأة ولا يجوز أن يرث فيها أب ولا جد | ويسميها الفرضيون المباهلة فهذا أحد الأصول الثلاثة التي تعول .
والثاني : أن يكون في المسألة ربع مع سدس أو ثلث وثلثين فأصلها من اثني عشرة ولا | تعول إلى الإفراد إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من | ذلك ولا إلى الأزواج فيما ذلك وما عال إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيه إلا رجلا ولا يرث | فيه أب ولا جد وما عال إلى خمسة وإلى ثلاثة عشر جاز أن يكون الميت رجلا أو امرأة وجاز | أن يرث فيه أب أو جد فهذا ثاني الأصول التي تعول .
والثالث : أن يكون في المسألة ثمن مع سدس أو ثلث أو ثلثين فأصلها من أربعة | وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي المنبرية ولا يكون الميت فيها إلا رجلا ولا بد أن | يرث فيها الأبوان مع البنات وكل مسألة عالت فلا يجوز أن يورث فيها بالتعصيب والله أعلم | بالصواب . |
| الفصل الثاني في تصحيح المسائل .
ووجه تصحيحها إذا اجتمع في سهام الفريضة عددان فإنه لا يخلو من أن يكون جنسا | واحدا أو أجناسا فإن كان جنسا واحدا لم تخل سهام فريضتهم المقسومة على أعداد رؤوسهم | من ثلاثة أقسام إما أن تكون منقسمة على عدد رؤوسهم عليهم أو موافقة لعددهم أو غير | منقسمة ولا موافقة .
فالقسم الأول : أن تكون سهام فريضتهم منقسمة على عدد رؤوسهم فالمسألة تصح | من أصلها .
مثاله : زوج وثلاثة بنين أصلها من أربعة للزوج الربع سهم وما بقي وهو ثلاثة أسهم | بين البنين الثلاثة .
وهكذا زوجة وابنان وثلاث بنات أصلها من ثمانية للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو | سبعة أسهم بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين على سبعة أسهم منقسمة عليهم لكل | ابن سهمان ولكل بنت سهم فهذا قسم .
والقسم الثاني : أن لا تنقسم سهامهم عليهم ولا يوافق عدد رؤوسهم لعدد سهامهم | إما لزيادة عدد الرؤوس على عدد السهام وإما لزيادة السهام على عدد الرؤوس فتضرب عدد | الرؤوس في أصل المسألة فما خرج صحت منه المسألة . |